وفي بعض النسخ «
وليّا » ، وهو أيضا يثبت المطلوب ، إذ الوليّ الذي تجعله ليس إلاّ الوكيل.
ورواية البزنطي ،
وفيها : « وإن قالت : زوّجني فلانا ، فليزوّجها ممّن ترضى » [٢].
وموثّقة الساباطي
، وفيها : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ قال : « نعم » [٣].
ورواية محمّد بن
شعيب المتقدّمة [٤] في مسألة الخطأ في تعيين الزوجة.
ومرسلة ابن بكير :
في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب ، فانكحوا الغائب وفرض الصداق ، ثمَّ جاء
خبره بعد أنّه توفّي ـ إلى أن قال ـ : « وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق
، وهي وارثة وعليها العدّة » [٥].
وصحيحة أبي ولاّد
: عن رجل أمر رجلا أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له والذي أمره بالعراق ، فخرج
المأمور وزوّجها إيّاه ، ثمَّ قدم العراق فوجد الذي أمره قد مات ، قال : « ينظر في
ذلك ، فإن كان المأمور زوّجها
[١] الكافي ٥ : ٣٩٢
ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٠ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٨.
[٢] الكافي ٥ : ٣٩٣
ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٥١ ـ ١١٩٦ ، التهذيب ٧ : ٣٨٦ ـ ١٥٥٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٩ ـ ٨٥٦
، الوسائل ٢٠ : ٢٦٨ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٣.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٧٨
ـ ١٥٢٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٣ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٨ أبواب عقد النكاح ب ١٠ ح ٤.