وابن أبي يعفور :
إنّي أكون في الآجام فيختلف عليّ البيض فما آكل منه؟ فقال : « كل منه ما اختلف
طرفاه » [١].
وظاهر الروايتين
اعتقاد السائل الكلّية الأولى انتفاء وثبوتا ، وأنّ المشتبه له حكم البيض المشتبه
، فهاتان الروايتان ـ مضافتين إلى ظاهر الإجماع المحقّق والمحكيّ ـ شواهد على
الحمل المذكور ، مضافا إلى كون الروايتين المثبتتين للكلّية الأولى أخصّ مطلقا من
تلك الإطلاقات أو العمومات ، لاختصاصهما بالبيض المعلوم حال مبيضة وعموم غيرهما له
وللمشتبه ، فمقتضى القاعدة التخصيص.
هذا على تقدير
انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما ، وأمّا على تقدير ثبوت التلازم بينهما ـ كما
يستفاد من رواية أبي الخطّاب ـ فيرتفع الإشكال رأسا.
وممّا ذكر ظهر حكم
المشتبه من البيض أيضا ، فيرجع إلى الكلّية الثانية من ملاحظة الطرفين ، والظاهر
أنّه لا خلاف فيه أيضا كما صرّح به بعضهم [٢] ، وعليه الإجماع عن الغنية [٣] ، وتدلّ عليه
الروايات المذكورة.
[١] الكافي ٦ : ٢٤٩
ـ ٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٠ ح ٦.