responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 96

وزرارة : البيض في الآجام ، فقال : « ما استوى طرفاه فلا تأكل ، وما اختلف طرفاه فكل » [١].

ورواية مسعدة : « كل من البيض ما لم يستو رأساه » وقال : « ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح ، وإلاّ فلا تأكل منه » [٢].

أقول : المفرطح ماله عرض في استدارة.

وصحيحة ابن سنان : عن بيض طير الماء ، فقال : « ما كان منه مثل بيض الدجاج » يعني على خلقته « فكل » [٣].

فهي وإن كانت بإطلاقها أو عمومها شاملة لبيض كلّ طير ، إلاّ أنّ الأصحاب حملوها على صورة اشتباه البيض أنّه من أيّ طير لا مطلقا ، كما هو ظاهر مورد الصحيحين الأولين.

وصريح رواية أبي الخطّاب : عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو ، أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال : « إنّ فيه علما لا يخفى ، انظر إلى كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل ، وما سوى ذلك فدعه » [٤].


[١] الكافي ٦ : ٢٤٩ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٥ ـ ٩٣٦ ، التهذيب ٩ : ١٦ ـ ٦٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٠ ح ٤.

[٢] الكافي ٦ : ٢٤٩ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ١٦ ـ ٦١ ، قرب الإسناد : ٤٩ ـ ١٦٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٠ ح ٥.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٢ ، التهذيب ٩ : ١٥ ـ ٥٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٠ ح ٢.

[٤] الكافي ٦ : ٢٤٩ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ١٥ ـ ٥٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٠ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست