responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 95

ومقتضاها : حلّية مطلق طير الماء وإن كان مثله حراما في البرّ ، إلاّ أنّه يقيّد بما مرّ ، وكذا مقتضاها حلّية ما يأكل منه السمك.

قيل : الظاهر أنّها محمولة على التقيّة ، إذ لا قائل بمضمونها من الأصحاب [١].

فإن أراد به حكمها بحلّية مطلق الطير فلا بأس به.

وإن أراد حكمها بحلّية ما يأكل السمك ، فإن كان نظره إلى أنّ ما يأكل اللحم من طيور البرّ حرام عند الأصحاب ففيه نظر ، لما عرفت في الصرد وأنّه يصيد العصافير.

وإن كان أنّ الأصحاب صرّحوا بحرمة ما يأكل السمك فلم نقف على تصريح من الأصحاب به.

المسألة الحادية عشرة : البيض تابع للمبيض ، فيحلّ بيض ما يؤكل لحمه ويحرم ممّا لا يؤكل ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل مطلقا كما قيل [٢]. وظاهر الكفاية وعن صريح الغنية الإجماع عليه [٣] ، ولعلّه محقّق أيضا ، فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى الخبرين المتقدّمين في بيض السمك [٤].

وأمّا ما في المستفيضة المعتبرة من حلّية ما اختلف طرفاه مطلقا وحرمة ما تساويا كذلك ، كصحيحة محمّد : « إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلاّ ما اختلف طرفاه » [٥].


[١] قال في المسالك ٢ : ٢٤١ .. ونبّه المصنّف بتخصيصه على خلاف بعض العامة حيث ذهب إلى حلّه كلّه كحيوانه.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٢٨٦.

[٣] الكفاية : ٢٤٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

[٤] في ص : ٧٠.

[٥] الكافي ٦ : ٢٤٨ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١٥ ـ ٥٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٥٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢٠ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست