وفي الصرد إلى رواية الخصال المتقدّمة ، وفي غير الأخيرين إلى النهي عن القتل [١].
وفي ثبوت كراهة الأكل بعد القتل نظر ، كما في إثبات كراهة أكل الفاختة بروايتي حفص [٢] وأبي بصير [٣] الدالّتين على شؤمها ودعائها على أرباب البيت.
المسألة التاسعة : يحلّ الحمام من غير كراهة إجماعا ، له ، ولرواية الرقّي : « لا بأس بأكل الحمام المسرول » [٤].
وفي رواية أخرى : « أطيب اللحمان لحم فرخ حمام » [٥].
ثمَّ الحمام جنس لكلّ مطوّق من الطيور ، أو ما عبّ الماء ، أي يشربه من غير مصّ كما تمصّ الدواب ، بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة.
فيدخل فيه القمري ـ بضم القاف وسكون الميم وكسر الراء ـ وهو الحمام الأزرق ، ولعلّه ما يقال له بالفارسيّة : كبوتر چاهي.
والدبسي ـ بضمّ الدال ـ وهو الحمام الأحمر.
والورشان ـ بالتحريك ـ وهو الحمام الأبيض.
وتدخل فيه الفواخت أيضا ، والحبارى ، والحجل ـ بفتح الحاء المهملة ثمَّ الجيم ـ وفي القاموس : إنّه الذكر من القبح ، بسكون الباء
[١] الوسائل ٢٣ : ٣٩٤ ، ٣٩٧ أبواب الصيد ب ٤٠ و ٤٣.
[٢] الكافي ٦ : ٥٥١ ـ ١ ، الوسائل ١١ : ٥٢٨ أبواب أحكام الدواب ب ٤١ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ٥٥١ ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ٥٢٨ أبواب أحكام الدواب ب ٤١ ح ٢.
[٤] الكافي ٦ : ٣١٢ ـ ٢ ، المحاسن : ٤٧٥ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٦ ح ٢.
[٥] الكافي ٦ : ٣١١ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢١٣ ـ ٩٩٠ ، التهذيب ٩ : ٤٩ ـ ٢٠٤ ، الاستبصار ٤ : ٧٩ ـ ٢٩١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٨ ح ١.
والمسرولة : أي في رجليها ريش ـ مجمع البحرين ٥ : ٣٩٦.