responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 92

وفي الصرد إلى رواية الخصال المتقدّمة ، وفي غير الأخيرين إلى النهي عن القتل [١].

وفي ثبوت كراهة الأكل بعد القتل نظر ، كما في إثبات كراهة أكل الفاختة بروايتي حفص [٢] وأبي بصير [٣] الدالّتين على شؤمها ودعائها على أرباب البيت.

المسألة التاسعة : يحلّ الحمام من غير كراهة إجماعا‌ ، له ، ولرواية الرقّي : « لا بأس بأكل الحمام المسرول » [٤].

وفي رواية أخرى : « أطيب اللحمان لحم فرخ حمام » [٥].

ثمَّ الحمام جنس لكلّ مطوّق من الطيور ، أو ما عبّ الماء ، أي يشربه من غير مصّ كما تمصّ الدواب ، بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة.

فيدخل فيه القمري ـ بضم القاف وسكون الميم وكسر الراء ـ وهو الحمام الأزرق ، ولعلّه ما يقال له بالفارسيّة : كبوتر چاهي.

والدبسي ـ بضمّ الدال ـ وهو الحمام الأحمر.

والورشان ـ بالتحريك ـ وهو الحمام الأبيض.

وتدخل فيه الفواخت أيضا ، والحبارى ، والحجل ـ بفتح الحاء المهملة ثمَّ الجيم ـ وفي القاموس : إنّه الذكر من القبح ، بسكون الباء‌


[١] الوسائل ٢٣ : ٣٩٤ ، ٣٩٧ أبواب الصيد ب ٤٠ و ٤٣.

[٢] الكافي ٦ : ٥٥١ ـ ١ ، الوسائل ١١ : ٥٢٨ أبواب أحكام الدواب ب ٤١ ح ١.

[٣] الكافي ٦ : ٥٥١ ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ٥٢٨ أبواب أحكام الدواب ب ٤١ ح ٢.

[٤] الكافي ٦ : ٣١٢ ـ ٢ ، المحاسن : ٤٧٥ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٦ ح ٢.

[٥] الكافي ٦ : ٣١١ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢١٣ ـ ٩٩٠ ، التهذيب ٩ : ٤٩ ـ ٢٠٤ ، الاستبصار ٤ : ٧٩ ـ ٢٩١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٨ ح ١.

والمسرولة : أي في رجليها ريش ـ مجمع البحرين ٥ : ٣٩٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست