responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 9

الباب الأول

في بيان أصول عامّة شاملة للحيوانات وغيرها

نذكرها في طي مسائل :

المسألة الأولى : الأصل الأولي في كلّ ما يمكن أكله وشربه : الحلّية ، وجواز الأكل والشرب عقلا وشرعا إجماعا ، وكتابا [١] ، وسنّة [٢] ؛ لما ثبت في علم الأصول من أصالة حلّية الأعيان ، وإباحة الأفعال ما لم تثبت حرمتها بدليل.

المسألة الثانية : الأصل في الخبائث : الحرمة ؛ للإجماع ، وقوله سبحانه ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ) [٣] واستدلّ له بمفهوم قوله سبحانه :


[١] البقرة : ١٦٨.

[٢] انظر الوسائل ٢٥ : ٩ أبواب الأطعمة المباحة ب ١.

[٣] الأعراف : ١٥٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست