للأصل ، والعمومات
[١] ، وكونه من الدافّات غير ذي مخلب ، كما يدلّ عليه قوله في صحيحة جميل : «
فإنّهنّ لا يؤذين شيئا » ، وكون ذرقه طاهرا [٢] ، وإلاّ لحصل الإيذاء ، لعموم البلوى بهنّ ، وهو يستلزم
الحلّية عند جماعة.
وموثّقة الساباطي
: عن الخطّاف قال : « لا بأس به ، وهو ممّا يحلّ أكله ، لكن كره لأنّه استجار بك
ووافى منزلك ، وكلّ طير يستجير بك فأجره » [٣].
والأخرى : عن
الرجل يصيب خطّافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟
فقال : « هو ممّا
يؤكل » ، وعن الوبر يؤكل؟ قال : « لا ، هو حرام » [٤].
والمرويّ في
المختلف عن كتاب عمّار : « خرء الخطّاف لا بأس به ، وهو ممّا يحلّ أكله ، ولكن كره
لأنّه استجار بك » [٥].
وهو الأقوى ، لما
ذكر ، وضعف أدلّة الحرمة ، لأنّ النهي عن القتل في الصحيحة إنّما هو في الحرم كما
هو صريح صدرها ، فيمكن أن يكون ذلك لأجل الحرم. وفي الرواية للمرجوحيّة قطعا ،
لوروده على أشياء لا يحرم قتلها إجماعا ، فالحمل على الحرمة يستلزم استعمال اللفظ
الواحد في