responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 83

والحرمة كذلك ، وهو للخلاف والمختلف والإيضاح والروضة [١] ، ونسب إلى ظاهر المبسوط أيضا [٢] ، وعن الأول وظاهر الأخير الإجماع عليه.

والتفصيل بجعل الغربان أربعة : غراب الزرع الذي يأكل الحبّ ، وهو الصغير من الغربان السود ، الذي يسمّى الزاغ ، وفي مصباح المنير : إنّه بقدر الحمامة ، برأسه غبرة [٣].

والكبير من الغربان الذي يأكل الجيف ويفترس ويسكن الخرابات ، ويسمّى بالغداف ، بضمّ الغين المعجمة.

والأغبر الكبير الذي يفرس ويصيد الدرّاج.

والأبقع ، أي الأبلق الذي له سواد وبياض طويل الذنب ، ويسمّى بالعقعق.

فالحكم بالحلّ في الأول ، والحرمة في البواقي ، وهو مذهب الحلّي [٤] ، ونسب ذلك إلى التحرير والإرشاد واللمعة [٥] أيضا.

وبتقسيمها إلى الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف ، والأبقع المذكور ، والزاغ المتقدّم ، ونوع آخر أصغر من الزاغ أغبر اللون كالرماد ، قيل : ويقال له : الغداف [٦]. فالحكم بالتحريم في الأولين والحلّ‌


[١] الخلاف ٢ : ٥٤١ ، المختلف : ٦٧٨ ، الإيضاح ٤ : ١٤٧ ، الروضة ٧ : ٢٧٧.

[٢] المبسوط ٦ : ٢٨١.

[٣] المصباح المنير : ٢٦٠.

[٤] السرائر ٣ : ١٠٣.

[٥] تحرير الأحكام ٢ : ١٦٠ ، اللمعة ( الروضة ٧ ) : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، الإرشاد ٢ : ١١٠‌

[٦] كما في المفاتيح ٢ : ١٨٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست