والحرمة كذلك ،
وهو للخلاف والمختلف والإيضاح والروضة [١] ، ونسب إلى ظاهر المبسوط أيضا [٢] ، وعن الأول
وظاهر الأخير الإجماع عليه.
والتفصيل بجعل
الغربان أربعة : غراب الزرع الذي يأكل الحبّ ، وهو الصغير من الغربان السود ، الذي
يسمّى الزاغ ، وفي مصباح المنير : إنّه بقدر الحمامة ، برأسه غبرة [٣].
والكبير من
الغربان الذي يأكل الجيف ويفترس ويسكن الخرابات ، ويسمّى بالغداف ، بضمّ الغين
المعجمة.
والأغبر الكبير
الذي يفرس ويصيد الدرّاج.
والأبقع ، أي
الأبلق الذي له سواد وبياض طويل الذنب ، ويسمّى بالعقعق.
فالحكم بالحلّ في
الأول ، والحرمة في البواقي ، وهو مذهب الحلّي [٤] ، ونسب ذلك إلى التحرير والإرشاد واللمعة [٥] أيضا.
وبتقسيمها إلى
الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف ، والأبقع المذكور ، والزاغ المتقدّم
، ونوع آخر أصغر من الزاغ أغبر اللون كالرماد ، قيل : ويقال له : الغداف [٦]. فالحكم بالتحريم
في الأولين والحلّ