responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 82

ولكن صرّح بعض المتأخّرين بأنّ الظاهر عدم الانفكاك [١] ، وقال الأردبيلي : بأنّ الانفكاك غير معلوم [٢] ، فلا طير ذا مخلب أو مسوخ أو صافّ تكون له إحدى علامات الحلّية ، ولا طير ذا حوصلة أو قانصة أو صيصيّة تكون له إحدى علامات الحرمة ، وهو المستفاد من كلام الحجج عليهم‌السلام ولا ينبئك مثل خبير.

ثمَّ إنّ جميع ما ذكر إنّما هو القاعدة الكلّية.

وقد وردت بخصوص بعض الطيور أيضا نصوص خاصّة حلاّ أو حرمة ، يجب اتّباعها لو لم يكن منه مانع من إجماع أو غيره ، سواء طابقت القاعدة أو خالفت أو اشتبه الأمر ، لخصوصيّتها.

ومنها ما وقع الإجماع على حلّيته وحرمته ، واختلفت في بعضها الأخبار والأقوال ، وها هي نذكرها في طيّ بعض المسائل الآتية.

المسألة الخامسة : قد عرفت حرمة الطاوس بخصوصه وحرمة الوطواط والزنابير‌ ، لكونها من المسوخات. وكذا يحرم الذباب والبقّ والبرغوث ، للإجماع ، وقيل : لخباثتها [٣]. وفيه تأمّل.

المسألة السادسة : اختلفوا في الغراب على أقوال :

الحلّ مطلقا ، وهو للتهذيبين والنهاية والقاضي والنافع والكفاية والمحقّق الأردبيلي [٤].


[١] كما في الروضة البهية ٧ : ٢٧٩.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٧٨.

[٣] كما في الرياض ٢ : ٢٨٦.

[٤] التهذيب ٩ : ١٨ ـ ٧٢ ذ. ح ، الاستبصار ٤ : ٦٦ ـ ٢٣٨ ذ. ح ، النهاية : ٥٧٧ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٢٤٩ ، المختصر النافع : ٢٥٢ ، الكفاية : ٢٤٩ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٧٢ ، ١٧٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست