المسألة
الثالثة : وممّا خرج وحرم
: ما صفّ حال طيرانه ـ وهو أن يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحرّكهما ولم يدف ،
بأن يحرّكهما حال الطيران ويضربهما كضرب الدفّ ـ نسبه في الكفاية إلى المعروف من
مذهب الأصحاب [١] ، ونفى عنه الخلاف في شرح المفاتيح ، وبعض آخر [٢].
وتدلّ عليه صحيحة
زرارة : أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ فقال : « كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ » إلى
أن قال : قلت فطير الماء؟ قال : « ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا
تأكل » [٣].
ورواية ابن أبي
يعفور : إنّي أكون في الآجام فيختلف عليّ الطير فما آكل منه؟ فقال : « كل ما دفّ
ولا تأكل ما صفّ » قلت : إنّي اؤتى به مذبوحا ، فقال : « كل ما كانت له قانصة » [٤].
وليس المراد بكونه
ممّا صفّ أو دفّ كونه كذلك دائما فيصفّ ولا يدفّ قطّ وبالعكس ، إذ لا طير كذلك
قطعا ، بل كلّ ما يصفّ يدفّ أيضا وبالعكس ، كما يعلم ذلك بالعيان والمشاهدة.
ولا ما صفّ في
الجملة أو دفّ كذلك ، وإلاّ لغت الأخبار وتعارضت ، إذ كلّما يصفّ في الجملة يدفّ
كذلك.
بل المراد ما كان
صفيفه أكثر من دفيفه أو بالعكس ، كما تطابقت عليه