responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 59

الفصل الأول

في الحيوان البحري غير الطير‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قالوا : لا يحلّ منه إلاّ ما كان على صورة السمك ، ونسبه المحقّق الأردبيلي إلى المشهور [١] ، وفي الكفاية إلى المعروف من مذهب الأصحاب [٢] ، وفي المسالك نفى الخلاف عنه [٣] ، وعن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى [٤] وشرح الشرائع للمحقّق الثاني الإجماع عليه.

فإن ثبت الإجماع وتحقّق فهو المتّبع ، وإلاّ فلا دليل عليه غيره ، كما صرّح به جماعة من المتأخّرين [٥] ، سوى ما ذكره بعض متأخّريهم من عمومات ما دلّ على حرمة الميتة [٦].

وفيه : أنّه مبنيّ على شمول الميتة لكلّ ما خرج روحه كيفما كان ، وهو في محلّ المنع ؛ لجواز اختصاصها لغة بما مات بنفسه ، أو بدون التذكية الشرعيّة الشاملة أدلّتها لحيوان البحر أيضا.

وقد صرّح بذلك بعض شرّاح المفاتيح في بحث نجاسة الميتة ، قال :


[١] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٨٧.

[٢] كفاية الأحكام : ٢٤٨.

[٣] المسالك ٢ : ٢٣٧.

[٤] الخلاف ٢ : ٥٢٤ ، الغنية : ٦١٨ ، السرائر ٣ : ٩٩ ، المعتبر ٢ : ٨٤ ، الذكرى : ١٤٤.

[٥] منهم السبزواري في الكفاية : ٢٤٨ ، الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٨٤.

[٦] كصاحب الرياض ٢ : ٢٧٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست