المسألة
العاشرة : وممّا يستثنى
أيضا من الأصل الرابع : ما يمرّ به الإنسان من ثمر النخل والشجر أو المباطخ أو
الزرع ، فيجوز الأكل منه ، استثناه جماعة من المتقدّمين [١] والمتأخّرين [٢] ، وادّعي الشهرة
عليه مستفيضة.
وقيل : لم نقف على
مخالف من قدماء الأصحاب إلاّ ما يحكى عن السيّد [٣]. وقيل : كاد أن
يكون من القدماء إجماعا [٤]. بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه [٥].
ومستنده :
المستفيضة من الأخبار ، كمرسلة ابن أبي عمير : عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل
والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : «
لا بأس » [٦].
ومرسلة الفقيه : «
من مرّ ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل منها شيئا » [٧].
ورواية ابن سنان :
« لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تبنى الحيطان
بالمدينة لمكان المارّة » قال : « وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان
المارّة » [٨].
[١] منهم الصدوق في
المقنع : ١٢٤ ، الشيخ في النهاية : ٣٧٠ والمبسوط ٦ : ٢٨٨ ، ابن إدريس في السرائر ٣
: ١٢٦.
[٢] كما في الشرائع
٢ : ٥٥ ، التذكرة ١ : ٥١٠ ، كفاية الأحكام : ٢٥٣.