responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 468

والمنضوب عنه ، كموثّقة الساباطي : عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر ، قال : « لا تأكله » [١].

وصحيحة محمّد : « لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه فذلك المتروك » [٢].

خلافا للمحكيّ عن النهاية ونكت النهاية [٣] وبعض كتب المحقّق في الثاني ، فقالا بالحلّ إذا أدركه وهو يضطرب وإن مات قبل الأخذ ، ولازمه ـ كما في المسالك [٤] ، وغيره [٥] ـ أنّ ذكاة السمك خروجه من الماء حيّا من غير اشتراط إخراجه كذلك ، واشتراط إدراك الاضطراب للعلم بخروجه حيّا لا لكونه شرطا بخصوصه.

وظاهر النافع والكفاية [٦] التردّد.

واستدلّوا بروايتي أبي حفص ومسعدة المتقدّمتين في المسألة الاولى ، وموثّقة زرارة : سمكة ارتفعت فوقعت على الجدّ فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال : « نعم » [٧] ، وقريبة منها روايته [٨].

ويدلّ عليه العمومات المتقدّمة المصرّحة بأنّ الحيتان ذكية ، وبأنّ ذكاتها أخذها الشامل للأخذ ميتة وحيّا ، خرج ما مات في الماء بما ذكر‌


[١] التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١٢ ح ٤.

[٢] الفقيه ٣ : ٢١٥ ـ ١٠٠٠ ، الوسائل ٢٤ : ٨٢ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٦.

[٣] النهاية : ٥٧٦ ، نكت النهاية ٣ : ٨٠.

[٤] المسالك ٢ : ٢٣٠.

[٥] كالإيضاح ٤ : ١٤٠ ، والمفاتيح ٢ : ٢٠٤.

[٦] النافع : ٢٥٠ ، الكفاية : ٢٤٨.

[٧] الفقيه ٣ : ٢٠٦ ـ ٩٤٦ ، الوسائل ٢٤ : ٨٢ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٥.

[٨] التهذيب ٩ : ٧ ـ ٢٢ ، الاستبصار ٤ : ٦١ ـ ٢١٢ ، الوسائل ٢٤ : ٨٢ أبواب الذبائح ب ٣٤ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست