فاشترطوا في
الحلّية ـ مع تمام الخلقة والإشعار ـ عدم ولوج الروح فيه ، لأدلّة اشتراط تذكية
الحيّ مطلقا ، فتعارض بها الإطلاقات المتقدّمة ، وترجّح الاولى بالأكثريّة وموافقة
الكتاب والسنّة ، حيث لم يذكر اسم الله على ذلك الجنين ، بل من حيث إنّه ميتة أيضا
، بل هو مقتضى الأصل الذي يرجع إليه لو لا الترجيح لصدق الميتة.
وهو كان حسنا لو
لا الموثّقة الخاصّة ، ولكن معها يجب تخصيص أدلّة التذكية ، مع أنّ ذلك أيضا مذكّى
، مضافا إلى إمكان الخدش في انصراف مطلقات الذبح والتذكية إلى مثل ذلك ، لندرته
جدّا.
والرابع : أن يخرج
حيّا ، وهو إن كان حيّا مستقرّ الحياة يتّسع الزمان لتذكيته لم يحلّ إلاّ بالتذكية
إجماعا ، لعدم دخول مثله في النصوص المتقدّمة ، فيشمله عموم ما دلّ على حرمة
الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه ، مضافا إلى الموثّقة المتقدّمة.
وكذا إن كان غير
مستقرّ الحياة ولا يتّسع الزمان للتذكية على الأظهر ، لإطلاق الموثّقة ، ومعارضة
العمومات المشار إليها مع إطلاقات الأخبار السابقة.
وهل تجب المبادرة
إلى شقّ جوف الذبيحة لإخراج ما ولج فيه الروح زائدا على المعتاد ، أم لا؟
الأقرب : الثاني ،
للأصل ، والأحوط : الأول.
هذا إذا علم
الولوج.
ولو لم يعلم
واحتمله فلا تجب المبادرة إلى الشقّ البتّة ، لأصالة عدم الولوج.