responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 460

فاشترطوا في الحلّية ـ مع تمام الخلقة والإشعار ـ عدم ولوج الروح فيه ، لأدلّة اشتراط تذكية الحيّ مطلقا ، فتعارض بها الإطلاقات المتقدّمة ، وترجّح الاولى بالأكثريّة وموافقة الكتاب والسنّة ، حيث لم يذكر اسم الله على ذلك الجنين ، بل من حيث إنّه ميتة أيضا ، بل هو مقتضى الأصل الذي يرجع إليه لو لا الترجيح لصدق الميتة.

وهو كان حسنا لو لا الموثّقة الخاصّة ، ولكن معها يجب تخصيص أدلّة التذكية ، مع أنّ ذلك أيضا مذكّى ، مضافا إلى إمكان الخدش في انصراف مطلقات الذبح والتذكية إلى مثل ذلك ، لندرته جدّا.

والرابع : أن يخرج حيّا ، وهو إن كان حيّا مستقرّ الحياة يتّسع الزمان لتذكيته لم يحلّ إلاّ بالتذكية إجماعا ، لعدم دخول مثله في النصوص المتقدّمة ، فيشمله عموم ما دلّ على حرمة الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه ، مضافا إلى الموثّقة المتقدّمة.

وكذا إن كان غير مستقرّ الحياة ولا يتّسع الزمان للتذكية على الأظهر ، لإطلاق الموثّقة ، ومعارضة العمومات المشار إليها مع إطلاقات الأخبار السابقة.

وهل تجب المبادرة إلى شقّ جوف الذبيحة لإخراج ما ولج فيه الروح زائدا على المعتاد ، أم لا؟

الأقرب : الثاني ، للأصل ، والأحوط : الأول.

هذا إذا علم الولوج.

ولو لم يعلم واحتمله فلا تجب المبادرة إلى الشقّ البتّة ، لأصالة عدم الولوج.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست