وفيه نظر ، لمنع
الأصل ، بل هو مع الحلّية كما مرّت إليه الإشارة ، والأخبار ـ مع كونها منطوقا
ومفهوما متعارضة ـ عن إفادة الحرمة ـ كما مرّ ـ قاصرة ، إلاّ بضميمة الإجماع ،
الذي لو ثبت في صورة انتفاء الأمرين فعدمه مع تحقّق أحدهما واضح ، فالحلّ من أحد
الأمرين أقرب.
والثالث : أن تتمّ
خلقته أو أشعر وأوبر وأولجه الروح ، ولكن لم يخرج من البطن حيّا ، بل مات في بطنه
، وهو أيضا كسابقه في الحلّية على الأقوى ، وفاقا للمحكيّ عن الصدوق والعماني
والسيّد والمحقّق [١] ، وعليه كافة متأخّري أصحابنا [٢].
لإطلاقات جميع
النصوص السابقة الشاملة لصورة ولوج الروح ، بل الظاهرة منها خاصّة ، لأنّ الروح لا
ينفكّ عن تمام الخلقة عادة ، كما صرّح به جماعة ، منهم : المختلف والروضة [٣].
وخصوص موثّقة
الساباطي : عن الشاة تذبح ويموت ولدها في بطنها ، قال : « كله فإنّه حلال ، لأنّ
ذكاته ذكاة امّه ، فإن خرج وهو حيّ فاذبحه وكله ، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله
، وكذلك البقر والإبل » [٤].
خلافا للمحكيّ عن
الشيخ والقاضي وابن حمزة والديلمي والحلّي [٥] ،
[١] الصدوق في
المقنع : ١٣٩ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٦٨١ ، السيد في الانتصار : ١٩٥ ،
المحقق في النافع : ٢٥١.
[٢] كالشهيد الثاني
في المسالك ٢ : ٢٣٠ ، والهندي في كشف اللثام ٢ : ٧٨ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٩.