responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 458

ولذا قال المحقّق الأردبيلي مشيرا إلى هذا القسم : وأمّا الأول فإن كان إجماعيّا وإلاّ ففيه تأمّل ، للأصل ، والعمومات ، مع عدم ما يدلّ على التحريم [١]. انتهى.

وهو جيّد ، والاجتناب أحوط.

والثاني : أن تتمّ خلقته وأشعر وأوبر ولم يلجه الروح ، والظاهر عدم الخلاف في حلّيته وكون ذكاته ذكاة امّه ، وتدلّ عليه جميع الروايات المتقدّمة.

مضافة إلى صحيحة محمّد : عن قول الله عزّ وجلّ ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ) [٢] فقال : « الجنين في بطن امّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امّه » [٣].

وموثّقة سماعة المضمرة : عن الشاة نذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر ، فقال عليه‌السلام : « ذكاته ذكاة امّه » [٤].

ولعلّ اختلاف تلك الروايات باعتبار اشتراط تمام الخلقة وحده في بعضها ، والإشعار وحده أو مع الإيبار في بعض آخر ، أو ذكر الأمرين معا ـ كما في ثالث ـ إنّما هو لتلازم الأمرين ، وكذا اختلاف كلمات الأصحاب.

ولو قلنا بعدم التلازم ، كما هو ظاهر الجمع بينهما في صحيحة يعقوب ، وهو أيضا ظاهر كلام الصدوق في المقنع [٥].

فقيل بتعيّن اعتبار الأمرين معا ، للأصل ، والجمع بين الأخبار بتقييد بعضها ببعض بشهادة الصحيح الجامع ، أي صحيحة يعقوب [٦].


[١] مجمع الفائدة ١١ : ١٥١.

[٢] المائدة : ١.

[٣] الكافي ٦ : ٢٣٤ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٣٣ أبواب الذبائح ب ١٨ ح ٣.

[٤] الكافي ٦ : ٢٣٥ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ٣٣ أبواب الذبائح ب ١٨ ح ٢.

[٥] المقنع : ١٣٩.

[٦] الرياض ٢ : ٢٧٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست