لا للأصل ـ كما
قيل ـ لأنّه في صورة عدم ولوج الروح غير معلوم ، بل مقتضي أصالة حلّية الأشياء :
حلّيته ، واستصحاب حرمته حال كونه نطفة أو علقة غير صحيح ، لتغيّر الموضوع. نعم ،
هو يصحّ إن علم ولوج الروح فيه وخروجه ، لصدق الميتة.
بل لأنّه إن لم
تتمّ خلقته فيحرم مع ذكاة امّه ـ كما يأتي ـ فبدونها أولى ، وإن تمّت فصرّح في
الأخبار الآتية : أنّ ذكاته ذكاة أمّه ، فإذا لم تذكّ امّه لم يكن مذكّى ، مع
دلالة قوله : « فذكاته » على توقّف حلّه على الذكاة ، فيكون حراما.
وتدلّ على الحرمة
مع خروجه عن الميّت الأخبار الكثيرة ، المتضمّنة لـ : أنّه لا ينتفع من الميتة بشيء
، والحاصرة لما يحلّ من الميتة بأشياء مخصوصة [١] ليس ذلك منها ، ومفهوم العلّة في رواية الثمالي الطويلة ،
المعلّلة لحلّية إنفحة الميتة : بأنّه « ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم
» [٢].
وإن كان حيّا
فيحلّ مع تذكيته بنفسه ، وإلاّ فيحرم ، والوجه فيهما واضح.
وإن خرج من بطن
المذكّى فقد عرفت أنّ أقسامه أربعة :
الأول : أن لم
تتمّ خلقته ولم يشعر ولم يؤبر ، وهو حرام لا يجوز أكله ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب
يعرف ـ كما في الكفاية [٣] ـ بل بلا خلاف مطلقا ـ كما في شرح الإرشاد للأردبيلي [٤] ـ بل عن الانتصار
[٥]