responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 456

لا للأصل ـ كما قيل ـ لأنّه في صورة عدم ولوج الروح غير معلوم ، بل مقتضي أصالة حلّية الأشياء : حلّيته ، واستصحاب حرمته حال كونه نطفة أو علقة غير صحيح ، لتغيّر الموضوع. نعم ، هو يصحّ إن علم ولوج الروح فيه وخروجه ، لصدق الميتة.

بل لأنّه إن لم تتمّ خلقته فيحرم مع ذكاة امّه ـ كما يأتي ـ فبدونها أولى ، وإن تمّت فصرّح في الأخبار الآتية : أنّ ذكاته ذكاة أمّه ، فإذا لم تذكّ امّه لم يكن مذكّى ، مع دلالة قوله : « فذكاته » على توقّف حلّه على الذكاة ، فيكون حراما.

وتدلّ على الحرمة مع خروجه عن الميّت الأخبار الكثيرة ، المتضمّنة لـ : أنّه لا ينتفع من الميتة بشي‌ء ، والحاصرة لما يحلّ من الميتة بأشياء مخصوصة [١] ليس ذلك منها ، ومفهوم العلّة في رواية الثمالي الطويلة ، المعلّلة لحلّية إنفحة الميتة : بأنّه « ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم » [٢].

وإن كان حيّا فيحلّ مع تذكيته بنفسه ، وإلاّ فيحرم ، والوجه فيهما واضح.

وإن خرج من بطن المذكّى فقد عرفت أنّ أقسامه أربعة :

الأول : أن لم تتمّ خلقته ولم يشعر ولم يؤبر ، وهو حرام لا يجوز أكله ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب يعرف ـ كما في الكفاية [٣] ـ بل بلا خلاف مطلقا ـ كما في شرح الإرشاد للأردبيلي [٤] ـ بل عن الانتصار [٥]


[١] الوسائل ٢٤ : ١٧٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣.

[٢] الكافي ٦ : ٢٥٦ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣ ح ١.

[٣] كفاية الأحكام : ٢٤٨.

[٤] مجمع الفائدة ١١ : ١٥١.

[٥] الانتصار : ١٩٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست