responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 443

للأصل المتقدّم ذكره الخالي عن الدافع.

وخلافا للسيّد والشهيد [١] وجماعة [٢] ، لما أشير إليه من الأصل ، ووجود المقتضي.

ولورود روايات بحلّ الأرنب والقنفذ والوطواط [٣] ، وهي مسوخ ، وليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها.

ولدلالة رواية عبد الحميد بن سعد على حلّ بيع عظام الفيل وشرائها واتّخاذ الأمشاط منها ، بل اتّخاذ الإمام عنها مشطا أو أمشاطا [٤].

وضعف الكلّ ظاهر :

أمّا الأولان فلما مرّ.

وأمّا الثالث ، فلأنّ الروايات إنّما تدلّ على حلّ الأكل ، وهو عندنا ـ معاشر الإماميّة ـ باطل.

وأمّا الرابع ، فلعدم توقّف استعمال العظم على التذكية ، لعدم كونها ممّا تحلّ فيه الحياة.

نعم ، استدلّوا على تلك الرواية بطهارة الفيل ، وهو صحيح.

المسألة الثالثة : الحشرات ، والمراد منها : ما يسكن باطن الأرض ، واحدها : الحشرة ـ بالتحريك ـ كاليربوع والفأرة والحيّة ، والبحث في وقوع‌


[١] حكاه عن السيد في المسالك ٢ : ٢٣١ ، الشهيد في الدروس ٢ : ٤١٠.

[٢] منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٥٩ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٤ : ١٣٠ ، والهندي في كشف اللثام ٢ : ٧٧.

[٣] التهذيب ٩ : ٤٢ و ٤٣ ـ ١٧٦ و ١٧٧ و ١٨٠ ، الوسائل ٢٤ : ١١٢ و ١٢٣ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٢ و ٥ ح ٢٠ و ٢١ و ٦.

[٤] الكافي ٥ : ٢٢٦ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ١٧ : ١٧١ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست