responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 441

مسائل :

المسألة الأولى : الحقّ المشهور ـ كما في المسالك والكفاية والمفاتيح [١] وشرحه ، بل في الأخير وعن الشهيد أنّه لا يعلم في ذلك مخالف [٢] ، وفي المفاتيح : أنّه مذهب الكلّ ـ : ورود التذكية على السباع من الوحوش والطيور ، وهي ما يفترس الحيوان بنابه أو مخلبه للأكل ، أو ما كان ذات مخلب أو ناب يفترس به الحيوان ، أو ما يغتذي باللحم ، كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والسنّور والضبع وابن آوى والصقر والبازي والعقاب والباشق.

لا للأصل ، لما عرفت.

ولا لما قيل من أنّ السبب في وقوعها على المأكول إنّما هو الانتفاع منه بلحمه وجلده ، وهو متحقّق فيما نحن فيه بالنظر إلى جلده خاصّة [٣] ، لكونه علّة استنباطيّة لا يتحقّق تمامها في المورد أيضا.

بل لاستعمال المسلمين قاطبة من الصدر الأول إلى زماننا هذا لجلودها من غير نكير ، بحيث يمكن فهم انعقاد الإجماع عليه.

ولموثّقتي سماعة المعتضدتين بعمل الجماعة :

إحداهما : عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » [٤].

والثانية : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أمّا لحوم السباع والسباع من‌


[١] المسالك ٢ : ٢٣٢ ، كفاية الأحكام : ٢٤٧ ، المفاتيح ١ : ٦٩.

[٢] نقله عنه في الروضة ٧ : ٢٣٧.

[٣] المفاتيح ١ : ٦٩.

[٤] التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٤ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست