المسألة
الأولى : الحقّ المشهور
ـ كما في المسالك والكفاية والمفاتيح [١] وشرحه ، بل في
الأخير وعن الشهيد أنّه لا يعلم في ذلك مخالف [٢] ، وفي المفاتيح :
أنّه مذهب الكلّ ـ : ورود التذكية على السباع من الوحوش والطيور ، وهي ما يفترس
الحيوان بنابه أو مخلبه للأكل ، أو ما كان ذات مخلب أو ناب يفترس به الحيوان ، أو
ما يغتذي باللحم ، كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والسنّور والضبع وابن آوى
والصقر والبازي والعقاب والباشق.
لا للأصل ، لما
عرفت.
ولا لما قيل من
أنّ السبب في وقوعها على المأكول إنّما هو الانتفاع منه بلحمه وجلده ، وهو متحقّق
فيما نحن فيه بالنظر إلى جلده خاصّة [٣] ، لكونه علّة استنباطيّة لا يتحقّق تمامها في المورد أيضا.
بل لاستعمال
المسلمين قاطبة من الصدر الأول إلى زماننا هذا لجلودها من غير نكير ، بحيث يمكن
فهم انعقاد الإجماع عليه.
ولموثّقتي سماعة
المعتضدتين بعمل الجماعة :
إحداهما : عن جلود
السباع ينتفع بها؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » [٤].
والثانية : عن
لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أمّا لحوم السباع والسباع من