اعلم أنّ
الحيوانات على قسمين : مأكول اللحم وغيره ، وغير مأكول اللحم على قسمين : نجس
العين وغيره ، وغير نجس العين على قسمين : آدمي وغيره ، وغير الآدمي على قسمين :
مالا نفس سائلة له وماله نفس ، والأخير باعتبار الخلاف في قبول التذكية وعدمه على
أربعة أقسام : السباع والمسوخات والحشرات وغيرها.
ثمَّ المراد
بالتذكية في مأكول اللحم الذي لا نفس له ـ كالسمك والجراد ـ : ما يصير به جائز
الأكل بعد عدم جوازه ، وفي مأكول اللحم الذي له نفس : ما يصير به جائز الأكل ويبقى
على طهارته الحاصلة له في الحياة ، وفي غير المأكول الذي له نفس : ما يبقى معه على
طهارته ، وفيما لا نفس له منه لا يظهر لها أثر فيه ، لأنّه طاهر ذكّي أم لم يذكّ.
ثمَّ الأصل في
القسم الأول ـ وهو مأكول اللحم ـ وقوع التذكية عليه ، لأنّه مقتضى كونه مأكول
اللحم ، وللإجماع ، ولقوله سبحانه ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ
)[١] وقوله ( فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ )[٢] ، ولإطلاقات
الأخبار الواردة في الصيود والذبائح ، وهي غير محصورة جدّا.