خلافا للمحكيّ عن
شاذ [١] ؛ ومستنده غير واضح ، سوى ما في تفسير علي : لمّا هاجر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وآخى بين المسلمين
من المهاجرين والأنصار ، قال : فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو
سريّة يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ويقول له : خذ ما شئت وكل ما شئت ،
فكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربّما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله سبحانه ( لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) يعني : إن حضر
صاحبه أو لم يحضر [٢].
ولا يخفى أنّه لا
دلالة له على التخصيص ، ومع ذلك لم يسنده إلى رواية.
فروع
:
أ : مقتضى
الإطلاقات كتابا وسنّة : جواز تناول كلّ مأكول من البيوت المذكورة ، ويظهر من
بعضهم الميل إلى الاختصاص بما يعتاد أكله وشاع ، دون نفائس الأطعمة التي تدّخر
غالبا ولا يؤكل شائعا ؛ لانصراف المطلق إلى ذلك. وهو أحوط لو لم يكن كذلك.
وكيف كان ، لا
يختصّ بما مرّ ذكره في الأحاديث المتقدّمة من التمر والمأدوم والبقول والفواكه ؛
لعدم صلاحيّتها للتخصيص.
أمّا رواية زرارة
، فلاحتمال كون قوله : « ما خلا ذلك » إشارة إلى طعام بيوت المذكورين ومنزل الزوج
دون التمر والمأدوم ، مع عدم صراحتها في حرمة المستثنى واحتمال المرجوحيّة ؛ لعدم
مصرّح بالتحريم.
[١] انظر المقنع :
١٢٥ ، وحكاه في الروضة ٧ : ٣٤٢ عن ابن إدريس.
[٢] تفسير القمّي ٢
: ١٠٩ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨٣ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٨.