responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 43

خلافا للمحكيّ عن شاذ [١] ؛ ومستنده غير واضح ، سوى ما في تفسير علي : لمّا هاجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآخى بين المسلمين من المهاجرين والأنصار ، قال : فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سريّة يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ويقول له : خذ ما شئت وكل ما شئت ، فكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربّما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله سبحانه ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) يعني : إن حضر صاحبه أو لم يحضر [٢].

ولا يخفى أنّه لا دلالة له على التخصيص ، ومع ذلك لم يسنده إلى رواية.

فروع :

أ : مقتضى الإطلاقات كتابا وسنّة : جواز تناول كلّ مأكول من البيوت المذكورة‌ ، ويظهر من بعضهم الميل إلى الاختصاص بما يعتاد أكله وشاع ، دون نفائس الأطعمة التي تدّخر غالبا ولا يؤكل شائعا ؛ لانصراف المطلق إلى ذلك. وهو أحوط لو لم يكن كذلك.

وكيف كان ، لا يختصّ بما مرّ ذكره في الأحاديث المتقدّمة من التمر والمأدوم والبقول والفواكه ؛ لعدم صلاحيّتها للتخصيص.

أمّا رواية زرارة ، فلاحتمال كون قوله : « ما خلا ذلك » إشارة إلى طعام بيوت المذكورين ومنزل الزوج دون التمر والمأدوم ، مع عدم صراحتها في حرمة المستثنى واحتمال المرجوحيّة ؛ لعدم مصرّح بالتحريم.


[١] انظر المقنع : ١٢٥ ، وحكاه في الروضة ٧ : ٣٤٢ عن ابن إدريس.

[٢] تفسير القمّي ٢ : ١٠٩ ، الوسائل ٢٤ : ٢٨٣ أبواب آداب المائدة ب ٢٤ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست