المسألة
الثالثة : ومن الشرائط
أيضا : حركة الذبيحة أو المنحورة حركة الحيّ خاصّة ، عند الصدوق والفاضل في
المختلف [١] ، وقوّاه ثاني الشهيدين [٢].
وخروج الدم
المعتدل خاصّة لا المتثاقل ـ أي المتقاطر قطرة قطرة مع التثاقل ـ عند الشهيد في
الدروس على ما حكي عنه [٣].
ومجموع الأمرين
المذكورين عند جماعة ، منهم : المفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي [٤] ، وابن زهرة
مدّعيا هو الإجماع عليه [٥].
وأحد الأمرين عند
طائفة أخرى ، منهم : الشيخ في النهاية والحلّي والفاضلين [٦] وأكثر المتأخّرين
كما في المسالك [٧] ، بل الأكثر مطلقا كما في المفاتيح [٨] وشرحه.
دليل الأولين :
المستفيضة المعتبرة :
كموثّقة البصري :
« إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته » [٩].
[٤] المفيد في
المقنعة : ٥٨٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٨١ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠ ،
الديلمي في المراسم : ٢٠٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٢٠.