responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 418

المسألة الثالثة : ومن الشرائط أيضا : حركة الذبيحة أو المنحورة حركة الحيّ خاصّة ، عند الصدوق والفاضل في المختلف [١] ، وقوّاه ثاني الشهيدين [٢].

وخروج الدم المعتدل خاصّة لا المتثاقل ـ أي المتقاطر قطرة قطرة مع التثاقل ـ عند الشهيد في الدروس على ما حكي عنه [٣].

ومجموع الأمرين المذكورين عند جماعة ، منهم : المفيد والإسكافي والقاضي والديلمي والحلبي [٤] ، وابن زهرة مدّعيا هو الإجماع عليه [٥].

وأحد الأمرين عند طائفة أخرى ، منهم : الشيخ في النهاية والحلّي والفاضلين [٦] وأكثر المتأخّرين كما في المسالك [٧] ، بل الأكثر مطلقا كما في المفاتيح [٨] وشرحه.

دليل الأولين : المستفيضة المعتبرة :

كموثّقة البصري : « إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته » [٩].


[١] الصدوق في المقنع : ١٣٩ ، المختلف : ٦٨١.

[٢] في الروضة ٧ : ٢٢٤.

[٣] الدروس ٢ : ٤١٣.

[٤] المفيد في المقنعة : ٥٨٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٨١ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٠ ، الديلمي في المراسم : ٢٠٩ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٢٠.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

[٦] النهاية : ٥٨٤ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١١٠ ، المحقق في المختصر : ٢٥٠ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ١٥٩.

[٧] المسالك ٢ : ٢٢٧.

[٨] المفاتيح ٢ : ٢٠١.

[٩] الكافي ٦ : ٢٣٢ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٧ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣ أبواب الذبائح

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست