responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 415

فروع :

أ : لا يشترط في التسمية كون الذابح ممّن يعتقد وجوبها‌ ، وفاقا للأكثر ، للإطلاقات ، والعمومات ، والحكم بحلّ ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوبها [١] ، بل حلّ شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من الجلود واللحوم من غير سؤال [٢].

خلافا للفاضل في المختلف [٣] ، ولا دليل له سوى عدم قصده بالتسمية بناء على اعتقاده.

وفيه : فقد الدليل على اعتبار القصد أيضا.

ب : لا يشترط في التسمية أن تكون في ضمن البسملة‌ ، بل تتحقّق بذكر كلّ ما يشتمل على اسم الله سبحانه ، كما صرّح به جماعة [٤] من غير خلاف بينهم يوجد.

وتدلّ عليه صحيحة محمّد : عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله تعالى ، قال : « هذا كلّه من أسماء الله تعالى ولا بأس به » [٥].

والظاهر أنّ المراد أنّ الكلّ متضمّن لاسمه سبحانه ، ولا يثبت من الصحيحة أزيد من كفاية كلّ ما يتضمّن ذكر اسم الله ، سواء كان بسملة أو‌


[١] الوسائل ٢٤ : ٦٦ أبواب الذبائح ب ٢٨.

[٢] انظر الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠ ، وج ٢٤ : ٧٠ أبواب الذبائح ب ٢٩.

[٣] المختلف : ٦٨٠.

[٤] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٧ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٤٧ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٣.

[٥] الكافي ٦ : ٢٣٤ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢١١ ـ ٩٧٨ ، التهذيب ٩ : ٥٩ ـ ٢٤٩ ، الوسائل ٢٤ : ٣١ أبواب الذبائح ب ١٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست