أ : لا يشترط في
التسمية كون الذابح ممّن يعتقد وجوبها ، وفاقا للأكثر ، للإطلاقات ، والعمومات ،
والحكم بحلّ ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوبها [١] ، بل حلّ شراء ما
يوجد في أسواق المسلمين من الجلود واللحوم من غير سؤال [٢].
خلافا للفاضل في
المختلف [٣] ، ولا دليل له سوى عدم قصده بالتسمية بناء على اعتقاده.
وفيه : فقد الدليل
على اعتبار القصد أيضا.
ب : لا يشترط في
التسمية أن تكون في ضمن البسملة ، بل تتحقّق بذكر كلّ ما يشتمل على اسم الله
سبحانه ، كما صرّح به جماعة [٤] من غير خلاف بينهم يوجد.
وتدلّ عليه صحيحة
محمّد : عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله تعالى ، قال : « هذا كلّه
من أسماء الله تعالى ولا بأس به » [٥].
والظاهر أنّ
المراد أنّ الكلّ متضمّن لاسمه سبحانه ، ولا يثبت من الصحيحة أزيد من كفاية كلّ ما
يتضمّن ذكر اسم الله ، سواء كان بسملة أو