واستدلّ له بعضهم
بالجمع بين الآية وبين سائر الأدلّة.
وهو غير جيّد ؛ إذ
لا دليل على ذلك الجمع ، ولا ريب أنّه أحوط.
وكيف كان ، فلا
يمنع ظنّ الكراهة من الأكل على الأقوى ، وفاقا لتصريح جمع من المتأخّرين [١] ، بل هو الأشهر
كما صرّح به بعض من تأخّر ، حيث قال : وقيّدت في المشهور بما إذا لم تعلم كراهتهم
؛ لإطلاق الكتاب والسنّة المستفيضة ، بل تصريح بعضها بجواز الأكل من غير إذن ،
الشامل لصورة الظنّ بعدمه [٢].
واحتمل المحقّق
الأردبيلي اشتراط عدم الظنّ القوي أيضا ، بل جعله ظاهرا [٣].
ولا أرى له دليلا
، وإن كان بالاحتياط أوفق.
ولا فرق في الحكم
بين كون دخول البيت بإذنهم وعدمه على الأقوى ، وفاقا للأكثر ؛ عملا بالإطلاقات.
خلافا للحلّي ،
فقيّد الدخول بالإذن ، وحرّم الأكل مع الدخول بدونه [٤]. ومال إليه صاحب
التنقيح [٥].
لأنّ الأكل يستلزم
الدخول ، الذي هو بغير الإذن غير جائز ، والنهي عن اللازم نهي عن ملزومه.
وللأصل ، فيقتصر
فيه على المتيقّن.
ولأنّ إذن الدخول
قرينة على إذن الأكل ، وحيث لا إذن لا قرينة
[١] منهم المحقّق
السبزواري في الكفاية : ٢٥٣ وصاحب الرياض ٢ : ٢٩٧.
[٢] انظر الوسائل ٢٤
: ٢٨٠ أبواب آداب المائدة ب ٢٤.