responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 41

واستدلّ له بعضهم بالجمع بين الآية وبين سائر الأدلّة.

وهو غير جيّد ؛ إذ لا دليل على ذلك الجمع ، ولا ريب أنّه أحوط.

وكيف كان ، فلا يمنع ظنّ الكراهة من الأكل على الأقوى ، وفاقا لتصريح جمع من المتأخّرين [١] ، بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر ، حيث قال : وقيّدت في المشهور بما إذا لم تعلم كراهتهم ؛ لإطلاق الكتاب والسنّة المستفيضة ، بل تصريح بعضها بجواز الأكل من غير إذن ، الشامل لصورة الظنّ بعدمه [٢].

واحتمل المحقّق الأردبيلي اشتراط عدم الظنّ القوي أيضا ، بل جعله ظاهرا [٣].

ولا أرى له دليلا ، وإن كان بالاحتياط أوفق.

ولا فرق في الحكم بين كون دخول البيت بإذنهم وعدمه على الأقوى ، وفاقا للأكثر ؛ عملا بالإطلاقات.

خلافا للحلّي ، فقيّد الدخول بالإذن ، وحرّم الأكل مع الدخول بدونه [٤]. ومال إليه صاحب التنقيح [٥].

لأنّ الأكل يستلزم الدخول ، الذي هو بغير الإذن غير جائز ، والنهي عن اللازم نهي عن ملزومه.

وللأصل ، فيقتصر فيه على المتيقّن.

ولأنّ إذن الدخول قرينة على إذن الأكل ، وحيث لا إذن لا قرينة‌


[١] منهم المحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٥٣ وصاحب الرياض ٢ : ٢٩٧.

[٢] انظر الوسائل ٢٤ : ٢٨٠ أبواب آداب المائدة ب ٢٤.

[٣] مجمع الفائدة ١١ : ٣٠٥.

[٤] كما في السرائر ٣ : ١٢٤.

[٥] التنقيح ٤ : ٦٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست