التوالي ، لانتفاء
الحياة المستقرّة بعد قطع البعض لا محالة [١]. وهو حسن.
المسألة
الخامسة : لا يشترط أن
يكون الذبح من القدّام ، للأصل ، والإطلاق ، فلو ذبح ما يذبح من القفاء ، فإذا
سرع إلى قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حلّت الذبيحة ، وكذا قبل أن
تنتفي حياتها المستقرّة على اعتبارها ، للأصل الخالي عمّا يصلح للمعارضة.
وأمّا المرويّ في
الدعائم : عن الذبيحة تذبح إن ذبحت من القفاء ، قال : « إن لم يتعمّد ذلك فلا بأس
، وإن تعمّده وهو يعرف سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه » [٢].
فقاصر عن إثبات
الحرمة سندا ودلالة.
ولو شكّ في أنّه
هل كان قبل انتفاء الحياة أو تزلزلها يحكم بعدمهما ، للأصل ، والاستصحاب.
المسألة
السادسة : لو قطع الأوداج
أو واحد منها محرّفا ، فإن كان التحريف بحيث لم يحصل القطع الطولي في عضو ، بل
كان بالعرض فقط ، لم يحلّ ، لعدم صدق القطع. وإلاّ حلّ ، للأصل ، وعدم دليل على
اشتراط الاستقامة.
المقام الثاني :
في بيان محلّ التذكية النحريّة.
وهاهنا مسائل :
المسألة
الأولى : محلّ النحر :
اللّبّة ـ بفتح اللام وتشديد الموحّدة التحتانيّة ـ : أسفل العنق بين أصله وصدره ،
ووهدتها : الموضع المنخفض منها ، ويسمّى بالثغرة.