responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 406

التوالي ، لانتفاء الحياة المستقرّة بعد قطع البعض لا محالة [١]. وهو حسن.

المسألة الخامسة : لا يشترط أن يكون الذبح من القدّام‌ ، للأصل ، والإطلاق ، فلو ذبح ما يذبح من القفاء ، فإذا سرع إلى قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الروح حلّت الذبيحة ، وكذا قبل أن تنتفي حياتها المستقرّة على اعتبارها ، للأصل الخالي عمّا يصلح للمعارضة.

وأمّا المرويّ في الدعائم : عن الذبيحة تذبح إن ذبحت من القفاء ، قال : « إن لم يتعمّد ذلك فلا بأس ، وإن تعمّده وهو يعرف سنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه » [٢].

فقاصر عن إثبات الحرمة سندا ودلالة.

ولو شكّ في أنّه هل كان قبل انتفاء الحياة أو تزلزلها يحكم بعدمهما ، للأصل ، والاستصحاب.

المسألة السادسة : لو قطع الأوداج أو واحد منها محرّفا‌ ، فإن كان التحريف بحيث لم يحصل القطع الطولي في عضو ، بل كان بالعرض فقط ، لم يحلّ ، لعدم صدق القطع. وإلاّ حلّ ، للأصل ، وعدم دليل على اشتراط الاستقامة.

المقام الثاني : في بيان محلّ التذكية النحريّة.

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : محلّ النحر : اللّبّة ـ بفتح اللام وتشديد الموحّدة التحتانيّة ـ : أسفل العنق بين أصله وصدره ، ووهدتها : الموضع المنخفض منها ، ويسمّى بالثغرة.


[١] المسالك ٢ : ٢٣١.

[٢] دعائم الإسلام ٢ : ١٨٠ ـ ٦٥٤ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٥٩ أبواب الذبائح ب ٣٨ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست