responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 39

وقيل : إن الشفاء المنفيّ عن المحرّمات إنّما هو شفاء الأمرضة الروحانيّة [١].

وهو تأويل بعيد غايته ؛ لورود الخبر مورد الأمراض الجسمانيّة.

ويمكن الجمع بأن يقال : لا شفاء في المحرّم ، وما نشاهده إنّما هو مستند إلى أمر آخر اتّفق مقارنته مع تناول المحرّم.

ولكنّه أيضا بعيد ، سيّما مع أقوال الأطبّاء المستندة إلى آثار الطبائع والخواصّ ، وظاهر قوله سبحانه ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ) [٢].

والأولى في الجمع أن يقال : إنّ المراد ـ والله أعلم ـ أن الله لم يجعل في الحرام شفاء ولا دواء ، أي لم يجعله ولم يقرّره للشفاء حتى انحصر الأمر فيه وكان الشفاء والدواء منحصرا به حتى يكون مجعولا ومقرّرا لذلك ، بل لكلّ مرض يداوي بالمحرّم له علاج آخر أيضا ، ولكنّه لا ينفي الاضطرار إلى المحرّم ؛ لجواز أن لا نعلم ذلك الدواء الآخر ولا نهتدي إليه ، فنضطرّ إلى الحرام.

ثمَّ إنّه ـ كما ذكرنا ـ لا بدّ في جواز التداوي بالمحرّم من أمور ثلاثة :

أحدها : العلم بحصول العلاج به.

وثانيها : العلم بانحصار المعلوم من العلاج والدواء فيه. والظاهر كفاية الظنّ الغالب فيهما ؛ لحصول العسر والضرر بالترك. والمعتبر علم المريض أو ظنّه ، سواء حصل بالتجربة من حاله أو قول الأطبّاء ، دون علم غيره أو ظنّه ولو كان طبيبا.

وثالثها : كون المرض ممّا يعدّ ضررا وتحمّله كان شاقّا وحرجا ، عرفا‌


[١] كما في المفاتيح ٢ : ٢٢٧.

[٢] البقرة : ٢١٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست