responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 386

ومخالفة للشهرة العظيمة الجديدة والقديمة ، بل على خلافها يمكن دعوى الإجماع المحقّق ، سيّما ذبائح مطلق الكتابي ، حيث إنّ العماني صرّح بحرمة ذبيحة المجوس.

فلم يبق إلاّ الإسكافي ، الذي هو شاذّ نادر معلوم النسب ، ومثل هذه لا حجّية فيه أصلا ، فيجب رفع اليد عن تلك الأخبار بالمرّة وطرح ذلك القول بلا شبهة.

وأمّا القول الثالث وإن كان موافقا لأصل الإباحة ولظاهر الآية إلاّ بأن يقال باعتبار القصد في التسمية ، ولكنّه لا دليل عليه ولا حجّة ، وكانت أخباره أخصّ من أكثر أخبار الحرمة ، بل من جميع ما تتمّ فيه الدلالة.

إلاّ أن ما ذكرنا أخيرا لتضعيف القول الثاني ـ من مخالفة الشهرة بل الإجماع ـ هنا أيضا متحقّق ، ولأجله تخرج تلك الأخبار أيضا عن حيّز الحجّيّة ، فلا تصلح لمعارضة أخبار الحرمة.

مضافا إلى ما يخرجها عن الدلالة بالمرّة ، وهو رواية ابن وهب المنجبرة : عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال : « لا بأس إذا ذكر اسم الله تعالى ، ولكنّي أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السّلام » [١].

فإنّها صريحة على اختصاص ذلك بأهل الكتاب الذين كانوا من قبل بعثة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو بعدها قبل قيام الحجّة عليهم ، لأنّ تهوّدهم وتنصّرهم اليوم مانع من كونهم على أمرهما ، لأنّهم مأمورون من قبلهما باتّباع نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلاّ أن تكون لهم شبهة مانعة عن الاهتداء بالحقّ.


[١] الكافي ٦ : ٢٤٠ ـ ١٤ ، الوسائل ٢٤ : ٥٥ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست