وبالأخبار المخصّصة
للحرمة بنصارى العرب ، فإنّه لو لا إباحة ذبيحة غيرهم لما كانت للتخصيص فائدة ،
سيّما ما تضمّنت منها للتعليل : بأنّهم ليسوا من أهل الكتاب ، أو أنّهم من مشركي
العرب [١].
وبالأخبار الناهية
عن ذبحهم الضحايا [٢] ، حيث دلّت بالمفهوم على جواز ذبح غير الضحايا ، فالنهي
عنها يكون من جهة أخرى ، ككون الضحايا من متعلّقات العبادة.
ومستند الثالث :
الأخبار المستفيضة أيضا :
كحسنة حمران : في
ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : « لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه
» إلى أن قال : قلت : المجوسي ، فقال : « نعم ، إذا سمعته يذكر اسم الله » الحديث [٣].
وصحيحة حريز : في
ذبائح أهل الكتاب : « فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم
تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنّهم سمّوا فكل » [٤].
وروايته : عن
ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : « إذا سمعتهم يسمّون أو شهد لك من رآهم
يسمّون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمّون فلا تأكل ذبيحتهم » [٥] ، إلى غير ذلك.