responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 382

« لا تأكلها » [١].

وصحيحة أبي بصير : « لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي » الحديث [٢].

وغير ذلك من الروايات الكثيرة المتضمّنة للجمل المحتملة للخبريّة والإنشائيّة وإن صارت ظاهرة في الحرمة بالقرائن المذكورة.

وحجّة الثاني : أصل الإباحة.

وعموم قوله سبحانه ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) [٣].

وقوله ( وَما لَكُمْ أَلاّ تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) [٤].

وقول أبي بصير في صحيحة العقرقوفي المتقدّمة ـ بعد نهي الإمام عليه‌السلام كما تقدّم ـ : كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها.

وصحيحة محمّد الحلبي : عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : « لا بأس به » [٥].

ورواية عن إسماعيل بن عيسى : عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ، قال : « نعم » [٦].


[١] التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ٢٤ : ٥١ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٨.

[٢] التهذيب ٩ : ٦٤ ـ ٢٧٣ ، الاستبصار ٤ : ٨٢ ـ ٣٠٦ ، الوسائل ٢٤ : ٥٢ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ١١.

[٣] المائدة : ٥.

[٤] الأنعام : ١١٩.

[٥] التهذيب ٩ : ٦٨ ـ ٢٩٠ ، الاستبصار ٤ : ٨٥ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٢٤ : ٦٢ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣٤.

[٦] التهذيب ٩ : ٧٠ ـ ٢٩٧ ، الاستبصار ٤ : ٨٦ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ٢٤ : ٦٤ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٤١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست