« لا تأكلها » [١].
وصحيحة أبي بصير : « لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي » الحديث [٢].
وغير ذلك من الروايات الكثيرة المتضمّنة للجمل المحتملة للخبريّة والإنشائيّة وإن صارت ظاهرة في الحرمة بالقرائن المذكورة.
وحجّة الثاني : أصل الإباحة.
وعموم قوله سبحانه ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) [٣].
وقوله ( وَما لَكُمْ أَلاّ تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) [٤].
وقول أبي بصير في صحيحة العقرقوفي المتقدّمة ـ بعد نهي الإمام عليهالسلام كما تقدّم ـ : كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها.
وصحيحة محمّد الحلبي : عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : « لا بأس به » [٥].
ورواية عن إسماعيل بن عيسى : عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم ، قال : « نعم » [٦].
[١] التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ٢٤ : ٥١ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ٨.
[٢] التهذيب ٩ : ٦٤ ـ ٢٧٣ ، الاستبصار ٤ : ٨٢ ـ ٣٠٦ ، الوسائل ٢٤ : ٥٢ أبواب الذبائح ب ٢٦ ح ١١.
[٣] المائدة : ٥.
[٤] الأنعام : ١١٩.
[٥] التهذيب ٩ : ٦٨ ـ ٢٩٠ ، الاستبصار ٤ : ٨٥ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٢٤ : ٦٢ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٣٤.
[٦] التهذيب ٩ : ٧٠ ـ ٢٩٧ ، الاستبصار ٤ : ٨٦ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ٢٤ : ٦٤ أبواب الذبائح ب ٢٧ ح ٤١.