ذبيحة غير الكتابي
بطريق أولى ، سيّما ما تضمّن منها تعليل النهي عن أكل ذبيحة بعض النصارى بأنّهم
ليسوا من أهل الكتاب ، أو بأنّهم مشركو العرب.
وأمّا الكتابي فقد
اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة :
الأول : حرمة
ذبائحهم مطلقا ، وهو مذهب المعظم ـ كما صرّح به غير واحد من علماء الطائفة [١] ـ بل في المسالك
: كاد أن يعدّ من المذهب [٢]. وعن الخلاف والانتصار أنّهما جعلاه من منفردات الإماميّة
، مدّعين عليه الإجماع [٣].
والثاني : حلّيتها
كذلك ، حكي عن القديمين الإسكافي والعماني [٤] ، إلاّ أنّ الثاني
خصّ باليهودي والنصراني وقطع بتحريم ذبيحة المجوسي.
والثالث : التفصيل
بالحلّية مع سماع تسميتهم ، والحرمة مع عدمه ، حكي عن الصدوق [٥].
حجّة الأولين :
الإجماعات المنقولة ، والشهرة العظيمة ، والروايات المستفيضة ، وهي ما بين حقيقة
في النهي والمنع عنها ، وظاهرة فيه بقرينة فهم الأصحاب وسائر الأخبار.
فمن الأولى صحيحة
محمّد : عن نصارى العرب أتوكل ذبيحتهم؟ فقال : « كان عليّ بن الحسين عليهالسلام ينهى عن ذبائحهم
وصيدهم
[١] منهم الشهيد الأوّل
في الدروس ٢ : ٤١٠ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٤٦ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٠.