responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 379

ذبيحة غير الكتابي بطريق أولى ، سيّما ما تضمّن منها تعليل النهي عن أكل ذبيحة بعض النصارى بأنّهم ليسوا من أهل الكتاب ، أو بأنّهم مشركو العرب.

وأمّا الكتابي فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة :

الأول : حرمة ذبائحهم مطلقا ، وهو مذهب المعظم ـ كما صرّح به غير واحد من علماء الطائفة [١] ـ بل في المسالك : كاد أن يعدّ من المذهب [٢]. وعن الخلاف والانتصار أنّهما جعلاه من منفردات الإماميّة ، مدّعين عليه الإجماع [٣].

والثاني : حلّيتها كذلك ، حكي عن القديمين الإسكافي والعماني [٤] ، إلاّ أنّ الثاني خصّ باليهودي والنصراني وقطع بتحريم ذبيحة المجوسي.

والثالث : التفصيل بالحلّية مع سماع تسميتهم ، والحرمة مع عدمه ، حكي عن الصدوق [٥].

حجّة الأولين : الإجماعات المنقولة ، والشهرة العظيمة ، والروايات المستفيضة ، وهي ما بين حقيقة في النهي والمنع عنها ، وظاهرة فيه بقرينة فهم الأصحاب وسائر الأخبار.

فمن الأولى صحيحة محمّد : عن نصارى العرب أتوكل ذبيحتهم؟ فقال : « كان عليّ بن الحسين عليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم‌


[١] منهم الشهيد الأوّل في الدروس ٢ : ٤١٠ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٤٦ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٧٠.

[٢] المسالك ٢ : ٢٢٥.

[٣] الخلاف ٢ : ٥٢٢ ، الانتصار : ١٨٨.

[٤] حكاه عنهما في المختلف : ٦٧٩.

[٥] المقنع : ١٤٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست