المسألة
الأولى : يشترط في
الذابح الإسلام أو حكمه ـ كالمتولّد منه ـ فلا تحلّ ذبائح أصناف الكفّار ، سواء
كان من غير الكتابي ـ كالوثني وعابد النار وأصناف الهنود والمرتدّ وكافر المسلمين
كالغلاة وغيرهم ـ أو من الكتابي.
بلا خلاف في الأول
، بل عليه الإجماع ، بل إجماع المسلمين في عبارات المتقدّمين والمتأخّرين [١] ، بل هو إجماع
محقّق ، فهو الحجّة فيه.
مضافا إلى الأخبار
، كصحيحة زكريّا بن آدم : « إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الدين الذي
أنت عليه وأصحابك ، إلاّ في حال الضرورة » [٢].
والأخبار
المستفيضة المتضمّنة لقولهم عليهمالسلام : إنّ الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها إلاّ أهل التوحيد ،
أو إلاّ المسلم ، أو إلاّ أهلها [٣].
والأخبار الناهية
عن أكل ذبائح الكتابيين [٤] ، فإنّها تدلّ على النهي عن