الحياة المستقرّة
، وفاقا لجماعة ، منهم : السرائر والمسالك [١] ، بل هو المشهور بين الأصحاب ، ووجهه ظاهر ، لمطابقته
للقاعدة المقرّرة في المسألة.
وخلافا للمحكيّ عن
الشيخ في النهاية [٢] ، فسوّى بين تقاطع الكلاب والصائدين في الحلّية ، لموثّقة
محمّد الحلبي المتقدّمة إليها الإشارة ، ولصحيحة محمّد بن قيس [٣] ومرسلة الفقيه [٤] الواردتين في
الإبل المصطاد.
وأجيب عنها :
بقصورها عن مكافاة أصالة الحرمة والأدلّة الدالّة على اعتبار التذكية في الحيوانات
الغير الممتنعة ، مع قصورها عن صراحة الدلالة ، لتأتّي الاحتمالات العديدة ، كعدم
صيرورة الصيد بالأول غير ممتنع ، واجتماع الجميع للشرائط ، فيكونون فيه شركاء ، أو
كون التقطيع بعد الموت أو بعد الحياة المستقرّة ، أو حمل التقطيع على الذبح.
ويرد عليه : منع
أصالة الحرمة في المقام ، ومنع مكافاتها للأخبار الصحيحة والموثّقة لو سلّمت ،
ومنع اشتراط التذكية في الحيوانات الممتنعة العاجزة عن الامتناع بالآلات الصيديّة
، فإنّها بذلك غير خارجة عن صدق الصيد كما مرّ ، ومنع قصورها في الدلالة ، غايتها
أنّها بالعموم أو الإطلاق الذي هو في الألفاظ حجّة.
نعم ، تتعارض تلك
الأخبار بالعموم من وجه مع أخبار التذكية ، وإذ لا مرجّح ـ سوى الشهرة المحكيّة
التي هو للترجيح غير صالحة ـ فيرجع إلى