responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 362

الحياة المستقرّة ، وفاقا لجماعة ، منهم : السرائر والمسالك [١] ، بل هو المشهور بين الأصحاب ، ووجهه ظاهر ، لمطابقته للقاعدة المقرّرة في المسألة.

وخلافا للمحكيّ عن الشيخ في النهاية [٢] ، فسوّى بين تقاطع الكلاب والصائدين في الحلّية ، لموثّقة محمّد الحلبي المتقدّمة إليها الإشارة ، ولصحيحة محمّد بن قيس [٣] ومرسلة الفقيه [٤] الواردتين في الإبل المصطاد.

وأجيب عنها : بقصورها عن مكافاة أصالة الحرمة والأدلّة الدالّة على اعتبار التذكية في الحيوانات الغير الممتنعة ، مع قصورها عن صراحة الدلالة ، لتأتّي الاحتمالات العديدة ، كعدم صيرورة الصيد بالأول غير ممتنع ، واجتماع الجميع للشرائط ، فيكونون فيه شركاء ، أو كون التقطيع بعد الموت أو بعد الحياة المستقرّة ، أو حمل التقطيع على الذبح.

ويرد عليه : منع أصالة الحرمة في المقام ، ومنع مكافاتها للأخبار الصحيحة والموثّقة لو سلّمت ، ومنع اشتراط التذكية في الحيوانات الممتنعة العاجزة عن الامتناع بالآلات الصيديّة ، فإنّها بذلك غير خارجة عن صدق الصيد كما مرّ ، ومنع قصورها في الدلالة ، غايتها أنّها بالعموم أو الإطلاق الذي هو في الألفاظ حجّة.

نعم ، تتعارض تلك الأخبار بالعموم من وجه مع أخبار التذكية ، وإذ لا مرجّح ـ سوى الشهرة المحكيّة التي هو للترجيح غير صالحة ـ فيرجع إلى‌


[١] السرائر ٣ : ٩٦ ، المسالك ٢ : ٢٢١.

[٢] النهاية : ٥٨١.

[٣] الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٤ أبواب الصيد ب ١٧ ح ٢.

[٤] الفقيه ٣ : ٢٠٤ ـ ٩٣٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست