وعن الشيخ في
النهاية [١] وابن حمزة [٢] : حرمته ، استنادا إلى المرفوعة.
وهو ضعيف ،
لقصورها حجيّة ودلالة.
وأضعف منه قولهما
بتحريم الصيد أيضا بذلك.
المسألة
الرابعة : لو تقاطعت
الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط ـ التي منها : التسمية على كلّ واحد ـ حلّ
الصيد بشرط عدم إدراك الصائد إيّاه حيّا في متقاطع الكلاب ، بلا خلاف ـ كما قيل [٣] ـ لوجود شرائط
الحلّ ، وانتفاء المانع ، إذ ليس إلاّ تعدّد الآلة ، وهو لا يصلح للمانعيّة ،
للأصل المشار إليه مرارا والإطلاقات.
مضافا إلى مفهوم
التعليل الوارد في رواية أبي بصير ، المتقدّمة في المسألة الثانية من البحث الأول
من الفصل الأول [٤] ، فإنّه يدلّ على حلّ الصيد بتعدّد الآلة.
وإلى موثّقة محمّد
الحلبي المتقدّمة في الاولى من البحث الثاني من الفصل الأول [٥].
ولا فرق بين تقاطع
الكلاب إيّاه وحياته مستقرّة وعدمه.
نعم ، لو تقاطع
الصائدون المتعدّدون مقتول الكلب يشترط في حلّه وقوع فعلهم بعد موت الصيد على
المختار ، وبعد صيرورته في حكم المذبوح وانتفاء استقرار حياته عند من يشترط في
وجوب التذكية بقاء