responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 361

وعن الشيخ في النهاية [١] وابن حمزة [٢] : حرمته ، استنادا إلى المرفوعة.

وهو ضعيف ، لقصورها حجيّة ودلالة.

وأضعف منه قولهما بتحريم الصيد أيضا بذلك.

المسألة الرابعة : لو تقاطعت الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط ـ التي منها : التسمية على كلّ واحد ـ حلّ الصيد بشرط عدم إدراك الصائد إيّاه حيّا في متقاطع الكلاب ، بلا خلاف ـ كما قيل [٣] ـ لوجود شرائط الحلّ ، وانتفاء المانع ، إذ ليس إلاّ تعدّد الآلة ، وهو لا يصلح للمانعيّة ، للأصل المشار إليه مرارا والإطلاقات.

مضافا إلى مفهوم التعليل الوارد في رواية أبي بصير ، المتقدّمة في المسألة الثانية من البحث الأول من الفصل الأول [٤] ، فإنّه يدلّ على حلّ الصيد بتعدّد الآلة.

وإلى موثّقة محمّد الحلبي المتقدّمة في الاولى من البحث الثاني من الفصل الأول [٥].

ولا فرق بين تقاطع الكلاب إيّاه وحياته مستقرّة وعدمه.

نعم ، لو تقاطع الصائدون المتعدّدون مقتول الكلب يشترط في حلّه وقوع فعلهم بعد موت الصيد على المختار ، وبعد صيرورته في حكم المذبوح وانتفاء استقرار حياته عند من يشترط في وجوب التذكية بقاء‌


[١] النهاية : ٥٨٠.

[٢] في الوسيلة : ٣٥٧ ـ ٣٥٨.

[٣] في الرياض ٢ : ٢٦٥.

[٤] في ص : ٢٨٥.

[٥] في ص : ٣١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست