وأمّا الثاني :
فلأنّ تعجيز أحد الآلتين للصيد لا يخرجه عن صدق الصيد عليه عرفا إذا كان ذلك
مقارنا لأثر الآخر أو قريبا منه ، والمنع عن المقدور عليه إنّما كان للخروج عن صدق
الصيد ، كما مرّ.
هذا ، مع أنّه روي
في قرب الإسناد عن عليّ ، عن أخيه عليهالسلام : عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ، ثمَّ رماه بعد ما
صرعه آخر ، قال : « كله ما لم يتغيّب إذا سمّى ورماه » [١].
ومنها: أن يعلم استناد
موت الصيد إلى السبب المحلّل ، فلا يحلّ ما شكّ فيه واحتمل استناده إلى غيره أو
إليهما معا ، بلا خلاف فيه كما صرّح به غير واحد.
ويتفرّع على ذلك :
أنّه لو أرسل كلبان أو كلاب أو سهمان أو سهام أو كلب وسهم ، سمّي على أحدهما دون
الآخر ، ولم يعلم استقلال المسمّى عليه في الموت ، لم يحلّ ، وكذا لو أرسل كلب
وباز كذلك.
وأنّه لو غاب
الصيد بعد عضّ الكلب أو إصابة السهم ثمَّ وجد مقتولا لم يحلّ ، إلاّ إذا علم
استناد الموت إلى آلته المحلّلة.
وأنّه لو رماه
بسهم ، فتردّى من جبل أو حائط أو وقع في ماء ومات ، لم يحلّ إذا احتمل استناد
الموت إلى كلّ منهما أو كليهما.
والدليل عليه :
أصالة عدم التذكية ، الثابتة بما مرّ في الأصل الثالث من الأصول المذكورة في
المقدّمة.
مضافة إلى صحيحتي
سليمان وحريز وموثّقة سماعة ، المتقدّمة جميعا
[١] قرب الإسناد ٢٧٨
ـ ١١٠٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٧ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٧.