responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 341

الشرط الآتي ، والمتقدّم بعضها فيما سبق ، المتضمّنة للنهي عن أكل ما وجد كلب غير معلّم مع المعلّم أو كلب غريب مع المعلّمات ، أو أكل ما غاب ولم يعلم أنّ سلاحه أو سهمه هو الذي قتله أو رميته هي التي قتلته ، أو أكل ما وقع في ماء أو تدهده من جبل.

وفيه : أنّه يحتمل أن يكون النهي عن الأكل في المذكورات لاحتمال استقلال غير الآلة المحلّلة في القتل واستناده إلى ما ليس بمحلّل ، وهو غير مفروض المسألة. إلاّ أن يقال بثبوت المطلوب من عموم تلك الأخبار أو إطلاقاتها ، فإنّها شاملة لما إذا لم يعلم استقلال شي‌ء منهما وعلم مدخليّتهما ، أو شكّ في استناد الموت إلى السبب المحلّل خاصّة ، أو إليهما معا ، وحينئذ فيتمّ التقريب.

ثمَّ إنّه فرّع بعضهم [١] على تلك المسألة ما إذا أثبت الصيد بآلة غير محلّلة ، أي جعلته غير قادر على الامتناع والعدو ، وصار مثل الأهلي ، وصار أخذه سهلا ، ثمَّ قتلته الآلة المحلّلة ، فاجتمع فيه سببان : محلّل ومحرّم.

وفرّع ذلك بعض آخر على اشتراط الحلّية بالصيد كونه وحشيّا غير مقدور عليه بالسهولة كما مرّ.

وليس شي‌ء من التفريعين بجيّد.

أمّا الأول : فلأنّ السبب الأول ليس سببا لإزهاق الروح ، ولا مدخليّة له فيه أصلا ، وليس هو إلاّ مثل إعطاء الكافر سهمه أو كلبه للمسلم ، أو تنفير أحد صيدا من مكان يصعب الاصطياد فيه إلى مكان يسهل فيه ، أو كثرة عدو الصيد بحيث يعجز عن الفرار عن الكلب أو خوفه منه ، مع أنّه‌


[١] مجمع الفائدة ١١ : ٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست