الشرط الآتي ،
والمتقدّم بعضها فيما سبق ، المتضمّنة للنهي عن أكل ما وجد كلب غير معلّم مع
المعلّم أو كلب غريب مع المعلّمات ، أو أكل ما غاب ولم يعلم أنّ سلاحه أو سهمه هو
الذي قتله أو رميته هي التي قتلته ، أو أكل ما وقع في ماء أو تدهده من جبل.
وفيه : أنّه يحتمل
أن يكون النهي عن الأكل في المذكورات لاحتمال استقلال غير الآلة المحلّلة في القتل
واستناده إلى ما ليس بمحلّل ، وهو غير مفروض المسألة. إلاّ أن يقال بثبوت المطلوب
من عموم تلك الأخبار أو إطلاقاتها ، فإنّها شاملة لما إذا لم يعلم استقلال شيء
منهما وعلم مدخليّتهما ، أو شكّ في استناد الموت إلى السبب المحلّل خاصّة ، أو
إليهما معا ، وحينئذ فيتمّ التقريب.
ثمَّ إنّه فرّع
بعضهم [١] على تلك المسألة ما إذا أثبت الصيد بآلة غير محلّلة ، أي جعلته غير قادر على
الامتناع والعدو ، وصار مثل الأهلي ، وصار أخذه سهلا ، ثمَّ قتلته الآلة المحلّلة
، فاجتمع فيه سببان : محلّل ومحرّم.
وفرّع ذلك بعض آخر
على اشتراط الحلّية بالصيد كونه وحشيّا غير مقدور عليه بالسهولة كما مرّ.
وليس شيء من
التفريعين بجيّد.
أمّا الأول :
فلأنّ السبب الأول ليس سببا لإزهاق الروح ، ولا مدخليّة له فيه أصلا ، وليس هو
إلاّ مثل إعطاء الكافر سهمه أو كلبه للمسلم ، أو تنفير أحد صيدا من مكان يصعب
الاصطياد فيه إلى مكان يسهل فيه ، أو كثرة عدو الصيد بحيث يعجز عن الفرار عن الكلب
أو خوفه منه ، مع أنّه