responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 34

نعم ، لو اكره عليه فهو أمر آخر غير التقيّة ، وقد رفع عن أمّته ما استكرهوا عليه. وبذلك يمكن الجواب عن الرواية الاولى وما بمعناهما أيضا.

المسألة الثامنة : واستثني من الأصول الثلاثة الاولى ـ بل من كلّ محرّم أيضا ـ ما اضطرّ إليه للتداوي والخلاص من الأمراض ، فاستثناه جماعة مطلقا إذا انحصر الدواء فيه ولم تكن مندوحة منه ، اختاره القاضي والحلّي والدروس والكفاية [١] ، وإطلاق كلام الثاني أيضا محمول على عدم المندوحة عنه.

ومنع جماعة عن التداوي بالخمر ، بل كلّ مسكر ، ونسبه المحقّق الأردبيلي وفي الكفاية والمفاتيح وشرحه إلى المشهور [٢] ، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه [٣] ، بل ذكر الأول الخلاف والمنع من التداوي بالنسبة إلى سائر المحرّمات أيضا.

وفصّل الفاضل في المختلف والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح وشارحه ، فجوّزوا التناول والمعالجة مع خوف تلف النفس مطلقا ، ومنعوا فيما دونه عن المسكرات أو كلّ محرّم [٤].

دليل الأول : صدق الاضطرار والضرورة المجوّزين للتناول ـ كما مرّ ـ مع توقّف العلاج عليه ، وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر والضرار ، ورواية‌


[١] القاضي في المهذب ٢ : ٤٣٣ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٣٢ لكن ظاهر كلامه الاختصاص بخوف تلف النفس فراجع ، الدروس ٣ : ٢٥ ، كفاية الأحكام : ٢٥٤.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٣١٩ ، كفاية الأحكام : ٢٥٤ ، المفاتيح ٢ : ٢٢٨.

[٣] الخلاف ٢ : ٥٤٥.

[٤] المختلف : ٦٨٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٥١ ، المفاتيح ٢ : ٢٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست