responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 335

البحث الثاني من الفصل الأول [١].

ولو سمّى بعد مشاهدته ميل الكلب أو السهم إلى المحلّل لم يفد ، لعدم معلوميّة كون ذلك ذكر اسم الله عليه ، فيقتصر على موضع الإجماع.

نعم ، لو أرسله إلى غير محلّل ، فزجره عنه وأوقفه ، ثمَّ أغراه إلى المحلّل وسمّى ، حلّ.

لا يقال : لا يتمّ ذلك لو نسي التسمية ، حيث إنّه لا يشترط حينئذ.

قلنا : يثبت الحكم حينئذ بالإجماع المركّب ، مضافا إلى أنّ الثابت من معذوريّة ناسي التسمية إنّما هي إذا قصد المعيّن بالإرسال أو الرمي ونسي التسمية لا مطلقا ، لعدم شمول مطلقات معذوريّة الناسي لمثل ذلك ولو لأجل ندرته ، فتأمّل.

ومنها : أن يسمّي عند إرسال الآلة أو استعمالها مطلقا ـ حيوانا كانت أو جمادا ـ بلا خلاف فيه عندنا بل بالإجماع ، له ، وللأصل ، والآيات العديدة من الكتاب [٢] ، والمتواترة من الأخبار ، كالصحاح الأربع لمحمّد بن قيس وسليمان بن خالد والحلبي [٣] ، والموثّقات الثلاث للبصري وسماعة وزرارة [٤] ، وحسنة محمّد بن قيس ومرسلة الفقيه [٥] ، والروايات الثلاث لأبي بصير وعبد الله بن سليمان المتقدّمة [٦] جميعا وغيرها.

فلو ترك التسمية لم يحلّ الصيد ، لأصالة عدم التذكية بدونها ، كما مرّ‌


[١] في ص : ٣١٢.

[٢] المائدة : ٤ ، الأنعام : ١١٩.

[٣] المتقدّمة في ص : ٣١١ و ٢٨٥ و ٣٠٩.

[٤] المتقدّمة في ص : ٢٩٤ و ٢٧٦ و ٣٢٦.

[٥] المتقدمتين في ص : ٢٨٥ و ٣١٥.

[٦] في ص : ٢٩٣ و ٢٨٥ و ٢٨٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست