ولو سمّى بعد
مشاهدته ميل الكلب أو السهم إلى المحلّل لم يفد ، لعدم معلوميّة كون ذلك ذكر اسم
الله عليه ، فيقتصر على موضع الإجماع.
نعم ، لو أرسله
إلى غير محلّل ، فزجره عنه وأوقفه ، ثمَّ أغراه إلى المحلّل وسمّى ، حلّ.
لا يقال : لا يتمّ
ذلك لو نسي التسمية ، حيث إنّه لا يشترط حينئذ.
قلنا : يثبت الحكم
حينئذ بالإجماع المركّب ، مضافا إلى أنّ الثابت من معذوريّة ناسي التسمية إنّما هي
إذا قصد المعيّن بالإرسال أو الرمي ونسي التسمية لا مطلقا ، لعدم شمول مطلقات
معذوريّة الناسي لمثل ذلك ولو لأجل ندرته ، فتأمّل.
ومنها
: أن يسمّي عند
إرسال الآلة أو استعمالها مطلقا ـ حيوانا كانت أو جمادا ـ بلا خلاف فيه عندنا بل
بالإجماع ، له ، وللأصل ، والآيات العديدة من الكتاب [٢] ، والمتواترة من
الأخبار ، كالصحاح الأربع لمحمّد بن قيس وسليمان بن خالد والحلبي [٣] ، والموثّقات
الثلاث للبصري وسماعة وزرارة [٤] ، وحسنة محمّد بن قيس ومرسلة الفقيه [٥] ، والروايات
الثلاث لأبي بصير وعبد الله بن سليمان المتقدّمة [٦] جميعا وغيرها.
فلو ترك التسمية
لم يحلّ الصيد ، لأصالة عدم التذكية بدونها ، كما مرّ