وبالجملة : المناط
ـ في غير ما تجري فيه أدلّة إباحة ما حرم أكله أو شربه للمضطرّ ـ أدلّة نفي العسر
والحرج والضرر ، وجريانها موقوف على عدم جريانها في الطرف الآخر أيضا ، فتأمّل.
المسألة
السابعة : يستثنى من
الأصول الأربعة ومن كلّ محرّم أيضا ما إذا دعت إلى تناوله التقيّة ؛ للإجماع ،
وأدلّة وجوب التقيّة [١]. ويجب الاقتصار فيه على قدر التقيّة.
وأمّا ما ورد في
مرسلة زرارة : في المسح على الخفّين تقيّة؟ قال : « لا يتّقى في ثلاث » قلت : وما
هنّ؟ قال : « شرب الخمر » أو قال : شرب المسكر « والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ
» [٢] ، فإنّما يدلّ على عدم اتّقائهم عليهمالسلام ، فلعلّه كان لعلمهم بأنّه لا يترتّب عليه ضرر في حقّهم ،
أو لأنّه كان اجتناب هذه الأمور منهم معروفا مشهورا عند الناس ، بحيث لا تؤثّر
فيها التقيّة ، أو لا يطلب منهم.
وأمّا رواية سعيد
: « ليس في شرب النبيذ تقيّة » [٣] فلعلّ المراد منه : النبيذ الحلال ، أو المراد ـ بل هو
الظاهر ـ : أنّ التقيّة إنّما تكون فيما يتّقى فيه عن المخالفة في المذهب ، فيرتكب
ما يوافق مذهبهم إخفاء لمذهبه ولو لم يكرهوه عليه ، وشرب النبيذ حرام عند الكلّ ،
فلا معنى للتقيّة فيه ؛ لأنّه موافق لمذهبهم [٤].
[١] انظر الوسائل ١٦
: ٢١٤ أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ب ٢٥.
[٢] الكافي ٦ : ٤١٥
ـ ١٢ ، التهذيب ٩ : ١١٤ ـ ٤٩٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٥٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٢ ح
١.
[٣] الكافي ٦ : ٤١٤
ـ ١١ ، التهذيب ٩ : ١١٤ ـ ٤٩٤ ، الوسائل ٢٥ : ٣٥١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢٢ ح
٢.