وظهر ممّا ذكر
أنّه لا تحلّ بدون التذكية الذبيحة الوحشيّة الغير القادرة على العدو ، لانكسار
رجليها أو عمى عينيها أو دخولها في حصار لا يمكن لها الفرار ، أو طير لا يقدر على
الطير لانكسار جناحيه أو دخوله بيتا يمكن أخذه بسهولة ، ونحو ذلك.
المسألة
الرابعة : كلّ حيوان
مستأنس لا يحلّ بالصيد ما لم يذبح ، سواء كان استئناسه أصليّا ـ كالبعير والبقر
والشاة والهرّة ونحوها ـ أو عارضيّا ـ كالظبي المستأنس والطير كذلك ـ للإجماع ،
وعدم صدق الصيد ، والعمومات المتضمّنة لوجوب التذكية فيما أدركت ذكاته ، كرواية
عبد الله بن سليمان : « إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذنب وأدركته
فذكّه » [١].
المسألة
الخامسة : كلّ وحشيّ
بالعارض ـ كالشاة العاصية أو المتوحّشة ، والبعير العاصي أو المتوحّش ، ونحوهما ـ يحلّ
بما يحلّ به الوحشي الأصلي من الاصطياد بالآلة الجماديّة أو الحيوانية ، وكذا
الصائل من البهائم الإنسيّة ، والمتردّي منها في بئر ونحوه إذا تعذّر ذبحه ونحره. بلا
خلاف يعرف بيننا كما في الكفاية [٢] ، بل مطلقا كما في غيرها [٣] ، بل هو موضع
وفاق منّا ومن أكثر العامّة كما في المسالك [٤] ، بل بالإجماع في المتوحّش والعاصي كما في شرح الإرشاد
للأردبيلي [٥].
وتدلّ عليه ـ في
المتوحّش والعاصي والصائل ـ رواية أبي بصير : « إذا
[١] الكافي ٦ : ٢٣٢
ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٧.