responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 324

وظهر ممّا ذكر أنّه لا تحلّ بدون التذكية الذبيحة الوحشيّة الغير القادرة على العدو ، لانكسار رجليها أو عمى عينيها أو دخولها في حصار لا يمكن لها الفرار ، أو طير لا يقدر على الطير لانكسار جناحيه أو دخوله بيتا يمكن أخذه بسهولة ، ونحو ذلك.

المسألة الرابعة : كلّ حيوان مستأنس لا يحلّ بالصيد ما لم يذبح ، سواء كان استئناسه أصليّا ـ كالبعير والبقر والشاة والهرّة ونحوها ـ أو عارضيّا ـ كالظبي المستأنس والطير كذلك ـ للإجماع ، وعدم صدق الصيد ، والعمومات المتضمّنة لوجوب التذكية فيما أدركت ذكاته ، كرواية عبد الله بن سليمان : « إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذنب وأدركته فذكّه » [١].

المسألة الخامسة : كلّ وحشيّ بالعارض ـ كالشاة العاصية أو المتوحّشة ، والبعير العاصي أو المتوحّش ، ونحوهما ـ يحلّ بما يحلّ به الوحشي الأصلي من الاصطياد بالآلة الجماديّة أو الحيوانية ، وكذا الصائل من البهائم الإنسيّة ، والمتردّي منها في بئر ونحوه إذا تعذّر ذبحه ونحره. بلا خلاف يعرف بيننا كما في الكفاية [٢] ، بل مطلقا كما في غيرها [٣] ، بل هو موضع وفاق منّا ومن أكثر العامّة كما في المسالك [٤] ، بل بالإجماع في المتوحّش والعاصي كما في شرح الإرشاد للأردبيلي [٥].

وتدلّ عليه ـ في المتوحّش والعاصي والصائل ـ رواية أبي بصير : « إذا‌


[١] الكافي ٦ : ٢٣٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٧.

[٢] الكفاية : ٢٤٦.

[٣] كما في المفاتيح ٢ : ١٩٤.

[٤] المسالك ٢ : ٢٢١.

[٥] مجمع الفائدة ١١ : ٥ ، ٤٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست