الميتة أيضا على
مطلق ما خرج روحه ، لاقتضاء الهيئة الاشتقاقيّة معنى ، فلعلّه ما يقيّد المطلق ،
كما بيّنّاه مفصّلا في العوائد [١] وغيره ، ويثبته عطف ما أهلّ لغير الله في آيتين من كتاب
الله سبحانه على الميتة ، وكذا المنخنقة وسائر أخواتها [٢].
وأمّا رابعا :
فلأنّ قوله : ودعوى عدم صدق الميتة ، إلى آخره ، فيه : أنّ عدم توقّف صدق لفظ
الميتة على عدم التذكية لا يثبت صدقه على كلّ ما خرج روحه ، لاحتمال توقّف صدقه
على حتف الأنف ، أو عدم مدخليّة إنسان في فنائه ، أو غير ذلك ، مع أنّه يمكن أن
يكون الميتة مقابل المذكّى ، والتذكية أمر ثابت في كلّ شريعة من لدن آدم ، كما نصّ
عليه في بعض أسفار التوراة فيما يخبر عن خطابه سبحانه مع نوح النبيّ صلّى الله على
نبيّنا وعليه.
وتقدّم سبق لغة
الميتة على كلّ الشرائع ممنوع ، ولو سلّم ذلك بحسب اللغة فنقول : إنّه يظهر
للمتتبّع في أخبار الأطهار وكلمات الأبرار أنّ الميتة صارت حقيقة شرعيّة فيما يقابل
المذكى ، فندّعي الاختصاص شرعا أو عرفا عامّا.
وأمّا خامسا :
فلأن ما ذكره ـ من عدم عموم السلاح لغة ، لأنّه نكرة مثبتة ـ مردود بأنّه واقع
موقع الشرط ، ومثله يفيد العموم لغة ، كما في قولك : إذا جاءك رجل فأكرمه ، و : من
جاءني برجل أكرمه. مع أنّ هذا القول لا يجري في قوله : إذا كان ذلك سلاحه أو
مرماته ، والله سبحانه هو العالم.