الأكل ؛ بأن يأكل
زيادة على الحاجة ، أو للتلذّذ ، أو يتعمّد في الأكل من غير حاجة. ويحتمل أن يكون
المعنى : غير عاص بسفره.
ح : ظاهر الآيات
المبيحة للمحرّمات للمضطرّ [١] وأكثر رواياتها [٢] وإن اختصّ بإباحة
أكل ما حرّم أكله للمضطرّ ، إلاّ أنّ مقتضى عموم تفسير الإمام المتقدّم [٣] وأدلّة نفي العسر
والحرج والضرر : إباحة كلّ محرّم للمضطرّ في الأكل والشرب من غير اختصاص بإباحة ما
يحرم أكله وشربه ، ولذا أبيح مال الغير ، مع أن التصرّف فيه والأخذ منه وإجباره
محرّم أيضا.
وعلى هذا ، فتباح
بالاضطرار إلى الأكل والشرب الأفعال المحرّمة لو توقّف عليها ، كما لو وجدت امرأة
دفع اضطرارها بالتمكين من بضعها ، أو شرب خمر ، أو ترك صلاة ؛ بأن لا يبذل المالك
قدر الضرورة إلاّ بأحد هذه الأفعال ، فتباح هذه الأفعال ، لمعارضة أدلّة حرمتها مع
أدلّة المضطرّ ، فيرجع إلى الأصل.
وهل يجب ارتكاب
المحرّم حينئذ؟
فيه نظر ؛ إذ لا
دليل عليه ، إلاّ إذا أدّى الاضطرار إلى هلاك النفس ، فإنّ الظاهر انعقاد الإجماع
على تقدّم حفظه على سائر الواجبات.
ومنه يظهر جواز
أكل الميّت الآدمي ، وقتل الحيّ الحربي. وأمّا الذمّي والمستأمن فلا يجوز ؛ لتعارض
أدلّة نفي الضرر والحرج من الطرفين ، وعدم صلاحيّة المرويّ في التفسير خاصّة
لإباحة المحرّمات.
ومنه يظهر عدم
جواز أخذ قطعة من لحم حيّ مسلم ، كلحم فخذه.