responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 30

ذلك فليس في أكل الميتة إلاّ حقّ الله الساقط بإباحته ، وفي أكل مال الغير حقّ الله وحقّ الناس ولزوم الثمن المخالف للأصل.

وفيه : أنّ مع إمكان أكل مال الغير لا نسلّم أنّه مضطرّ إلى الميتة ، فلا يشمله نصّ القرآن ، بل هو مضطرّ إلى أحد المحرّمين ، فيباح أحدهما مخيّرا ؛ بالإجماع والضرورة ، ويسقط حقّ الناس بلزوم الثمن ، ومخالفة الأصل لازم على كلّ حال ، والأكثريّة في طرف لا يؤثّر في التعيين عندنا.

وقد يرجّح أكل مال الغير ، بتضمّن أكل الميتة ؛ لتنفّر الطبع الموجب للخباثة ، وللضرر الذي هو علّة تحريمها ، ولأكل النجس ، وحرمتها بنفسها ، بخلاف مال الغير ، فإنّه لا يتضمّن إلاّ الأخير.

وفيه : أنّ أكثريّة سبب الحرمة في طرف لا يوجب تعيين غيره إذا كان هو أيضا محرّما ؛ مع أنّه أيضا قد يوجب الإضرار بالغير المنفيّ شرعا كما إذا لم يقدر على الثمن ، أو بالمضطرّ كما إذا قدر عليه ، وقد تكون الميتة ممّا لا تنفّر فيها ، والضرر فيها بمرّة واحدة احتمالي وفي مال الغير قطعي.

ز : قد خصّ الكتاب العزيز إباحة المحرّم للمضطرّ بما إذا لم يكن باغيا ولا عاديا [١].

وقد اختلفوا في تفسيرهما ، وقد عرفت تفسير بعضهم الأول بمن يأخذ من مضطرّ مثله ، والثاني بمن يأكل الزائد عن قدر الشبع ، أو الزائد عن قدر الضرورة.

وفسّر الأول في مرسلة البزنطي بالباغي على الإمام ، والثاني بقاطع


[١] انظر النحل : ١١٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست