فالظاهر من
القرائن من الكلب المعلّم في مقام الصيد : ما له مدخليّة في الاصطياد ، زائدا على
ما يعلمه وتقتضيه خلقته وطبعه من الاسترسال والانزجار والقتل والإمساك ، وأن لا
يكون بحيث لا يطلب الصيد إلاّ حال الجوع ، وأن لا يجرحه ويتركه ويمضي منه ، ونحو
ذلك.
إذا عرفت ذلك
فاعلم أنّ غاية ما اعتبروه في معلّمية الكلب أمور ثلاثة :
أحدها : أن يسترسل
وينطلق بإرسال صاحبه ، يعني : إذا أغرى بالصيد هاج وإن كان شبعانا.
وثانيها : أن
ينزجر ويقف عن الذهاب والاسترسال إذا زجر عنه.
وثالثها : أن يمسك
الصيد ولا يأكله حتى يصل صاحبه.
ولا ريب في أنّ
المعلّمية للكلب في مقام الاصطياد تتحقّق بتعليم هذه الثلاثة لغة وعرفا ، ولا كلام
في ذلك والإجماع عليه منعقد.
وإنّما الكلام في
أنّه هل يكفي بعضها كما هو كذلك بحسب اللغة والعرف ، أو تعتبر الثلاثة؟
فنقول : لا شكّ في
اعتبار الأمر الأول مطلقا ، ولا في الثاني في الجملة ، لانتفاء الخلاف في
اعتبارهما ، بل انعقاد الإجماع عليه ، كما صرّح بهما بعض الأجلّة [١] ، بل تحقّقا عند
التحقيق والدقّة ، فهما الحجّة فيهما ، مضافا إلى عدم معلوميّة صدق المعلّم العرفي
بدونهما لو لم ندّع معلوميّة العدم.
وهل اعتبار الثاني
مطلق ـ كما هو المحكي عن الأكثر [٢] ـ أي ينزجر