ومنه يظهر عدم
لزومه لو ثبت قصده بدون إظهاره ، فإنّ إعطاء المالك مجوّز للإتلاف ، والأصل عدم
توقّفه على شيء آخر ولو قصده من غير إظهار ، ومعه فالأصل عدم الاشتغال بشيء آخر.
ولو قدر المحتاج
على الثمن والزائد ولم يبذله المالك وأخذ منه قهرا أو خدعة أو سرقة لم يجب على
المحتاج إلاّ ثمن المثل ، والوجه ظاهر.
ويشعر كلام بعضهم
بعدم لزوم ثمن المثل حينئذ ؛ لأنّه ليس بغاصب ولا مشتر ، بل أكل ما يجوز له أكله ،
بل يجب من غير تقويم ، والأصل عدم اشتغال الذمّة بالثمن.
وفيه نظر ؛ إذ لا
نصّ على إباحة الإتلاف حتى يعمل بأصالة عدم التقييد كما في الصورة السابقة ، بل
المبيح الإجماع والضرورة ، فيكتفى فيه بالقدر المتيقّن.
ولا يتوهّم أنّه
على ذلك يجب عليه ما يرضى به المالك أو يقدر عليه دون ثمن المثل ؛ لأنّه ينافي
أدلّة الضرر ، كما يأتي في ذيل الفرع اللاحق.
هـ : لو وجد
المضطرّ مال الغير ولم يكن الغير حاضرا فلا شكّ في جواز أخذه.
وهل يشترط إذن
الحاكم لو وجد ، والعدول لو لم يوجد ، أم لا؟
الظاهر أنّه إن
كان الغائب ممّن ثبتت ولايته للحاكم والعدول وجب ؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها ، وإلاّ
فلا.
فإن كان ممّا
يأخذه بإذن الحاكم أو العدول يأخذه على حسب إذنهم من التقويم وقدر القيمة ، وإن
كان ممّا يأخذه بنفسه يجب عليه التقويم بنفسه ؛ لأنّه القدر الثابت جوازه من
الشريعة ، فإنّ الأصل عدم جواز