responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 263

أن تضطرّ إليه » [١].

إلاّ أنّ في رواية السكوني : « خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللّبن ، وهو يأكل ويمشي ، وبلال يقيم الصلاة ، فصلّى بالناس صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » [٢].

وفي رواية العرزمي : « لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي ، كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفعل ذلك » [٣].

ويمكن أن يكون فعل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للضرورة ـ كخوف طلوع الصبح في يوم الصوم ـ أو لبيان الجواز ، ونفي البأس لا ينافي الكراهة.

وهل المشي يعمّ حال الركوب أيضا ، أو يختصّ بالراجل؟

كلّ محتمل ، والأول أظهر.

ومنها : تكليف أخيه المسلم على التكلّف له في الأكل ، أو التكلّف له فيه ولو كان ضيفا ، لما روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « إنّي لا أحبّ المتكلّفين » [٤].

وفي صحيحة جميل : « المؤمن لا يحتشم من أخيه ، ولا يدرى أيّهما أعجب : الذي يكلّف أخاه إذا دخل أن يتكلّف له ، أو المتكلّف لأخيه » [٥].


[١] الفقيه ٣ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٤ ، المحاسن : ٤٥٩ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٢٤ : ٢٦١ أبواب آداب المائدة ب ١١ ح ١.

[٢] الكافي ٦ : ٢٧٣ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٩٤ ـ ٤٠٦ ، المحاسن : ٤٥٨ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٦١ أبواب آداب المائدة ب ١١ ح ٢.

[٣] الكافي ٦ : ٢٧٣ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٩٣ ـ ٤٠٥ ، المحاسن : ٤٥٨ ـ ٣٩٧ ، الوسائل ٢٤ : ٢٦١ أبواب آداب المائدة ب ١١ ح ٣ ، وفي المحاسن والكافي : العزرمي بدل العرزمي.

[٤] الكافي ٦ : ٢٧٥ ـ ١ ، المحاسن : ٤١٥ ـ ١٦٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧٥ أبواب آداب المائدة ب ٢٠ ح ٢.

[٥] الكافي ٦ : ٢٧٦ ـ ٢ ، المحاسن : ٤١٤ ـ ١٦٤ ، الوسائل ٢٤ : ٢٧٥ أبواب آداب المائدة ب ٢٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست