كلامهم ـ كما في
الكفاية [١] ـ ثبوت الحكم في الذمّي والمستأمن أيضا.
وهو حسن إن ثبت
وجوب استنقاذهما من الهلاكة أيضا كما ثبت وجوب الاحتراز عن إهلاكهما ، وإلاّ ففي
الحكم بالوجوب إشكال ، وأشكل منه ما إذا أدّى الامتناع إلى ما دون الهلاكة.
وكما يجب على
الغير البذل يجب على المضطرّ القبول ، والوجه ظاهر ، بل له الأخذ قهرا لو امتنع
المالك ولو بالسرقة أو المقاتلة [٢] ؛ لأنّه مقدّمة الواجب الذي هو حفظ النفس ، فيعارض دليل
وجوبها دليل حرمته ، ويرجع إلى الأصل ، ولعموم المرويّ في تفسير الإمام المتقدّم
في صدر المسألة [٣]. بل يجب ؛ للنهي عن المنكر ، ويجب على غيرهما مساعدة
المضطرّ ومعاونته فيه.
ثمَّ على جميع
التقادير المذكورة إمّا لا يكون المضطرّ قادرا على الثمن عاجلا أو آجلا ، أو
يتمكّن منه.
فعلى الأول ، يجب
البذل على المالك والأخذ على المضطرّ مجّانا.
وعلى الثاني ، فإن
بذله المالك مجّانا فلا كلام ، وإلاّ فلا يجب عليه البذل مجّانا ولا للمضطرّ الأخذ
كذلك ، بل يجب عليه بذل الثمن العاجل أو الآجل على حسب المقدور.
ولو بذله بثمن
مؤجّل بأجل يعلم المضطرّ عدم القدرة في ذلك الأجل يجب عليه القبول ، وإن لم يجب
عليه الأداء في الأجل إلاّ مع القدرة.
وهل الثمن الجائز
للمالك أخذه والواجب على المضطرّ بذله هو ثمن