responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 251

ونحوها ، كما صرّح في الصحيحة ، ولأنّه الذي يدار عليه اللسان ويخرج بإدارته ، دون ما دخل بين الأسنان ، وتدلّ عليه أيضا رواية الفضل الآتية ، المصرّحة بأنّ ما بقي في الفم منها ما يدار عليه اللسان ، ومنها ما يستكن فيخرج بالخلال.

نعم ، الظاهر : استثناء ما استكن في الثنايا ـ أي مقاديم الأسنان ـ فيؤكل وإن اخرج بالخلال ، لرواية إسحاق بن جرير : عن اللحم الذي يكون في الأسنان ، فقال : « أمّا ما كان في مقدّم الفم فكله وما كان في الأضراس فاطرحه » [١].

فإنّ هذه الرواية أخصّ مطلقا من روايات الطرح ، ولو خصّ ما يؤكل باللحم الداخل في المقاديم ـ كما في الرواية ـ كان أولى.

ثمَّ الأمر بالرمي والطرح فيها محمول على الكراهة ، للإجماع ، ورواية الفضل بن يونس : « كلّ ما بقي في فمك ، فما أدرت عليه لسانك فكله ، وما استكن فأخرجه بالخلال ، وأنت فيه بالخيار إن شئت أكلته وإن شئت طرحته » [٢].

ومنها : الافتتاح بالملح والاختتام به ، للمستفيضة من الصّحاح وغيرها : كصحيحة هشام معلّلة بأنّ فيهما المعافاة عن اثنين وسبعين نوعا من البلاء ، منه : الجذام والجنون والبرص [٣].


[١] الكافي ٦ : ٣٧٧ ـ ١ ، المحاسن : ٥٥٩ ـ ٩٣٥ ، الوسائل ٢٤ : ٤٢٥ أبواب آداب المائدة ب ١٠٦ ح ٣.

[٢] الكافي ٦ : ٣٧٧ ـ ٣ ، المحاسن : ٥٥٩ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ٢٤ : ٤٢٥ أبواب آداب المائدة ب ١٠٦ ح ٢.

[٣] الكافي ٦ : ٣٢٦ ـ ٢ ، المحاسن : ٥٩٣ ـ ١٠٨ ، الوسائل ٢٤ : ٤٠٣ أبواب آداب المائدة ب ٩٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست