ويردّ بحمله على
ما إذا لم تؤدّ الخصاصة إلى الهلاكة.
وفيه : أنّه أعمّ
من ذلك ، كرواية السكوني : « منسمعمناديايناديياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم
» [١].
كما أنّ الإلقاء
إلى التهلكة أعمّ من إيجابه لإحياء الغير ، فيتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجع إلى
أصل الجواز.
فالأظهر : الثاني
، والأظهر منه ما إذا استنقذ بالإيثار المتعدّد. كما أنّ الظاهر عدم جواز الإيثار
لو لم يكن الغير مؤمنا ؛ لما ورد في الأخبار من عدم مقابلة ألف من غير المؤمنين مع
مؤمن واحد.
وعلى الثاني : فلا
شكّ في وجوب البذل على ذلك الغير إجماعا ؛ لأنّ في الامتناع منه إعانة على هلاك
المحترم أو ضرره ، ولرواية السكوني المتقدّمة.
ورواية فرات بن
أحنف : « أيّما مؤمن منع مؤمنا شيئا ممّا يحتاج إليه ، وهو قادر عليه من عنده أو
من عند غيره ، أقامه الله يوم القيامة مسودّا وجهه ، مزرقّة عيناه ، مغلولة يده
إلى عنقه ، فيقال : هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ، ثمَّ يؤمر به إلى النار » [٢] ، وغير ذلك من
الروايات [٣].
وبها يخصّص عموم
مثل : « الناس مسلّطون على أموالهم » [٤].
والروايتان وإن
اختصّتا بالمسلم والمؤمن ، ولكنّ المعروف من
[١] التهذيب ٦ : ١٧٥
ـ ٣٥١ ، الوسائل ١٥ : ١٤١ أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب ٥٩ ح ١.
[٢] الكافي ٢ : ٣٦٧
ـ ١ ، المحاسن : ١٠٠ ـ ٧١ ، الوسائل ١٦ : ٣٨٧ أبواب فعل المعروف ب ٣٩ ح ١.