responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 25

ويردّ بحمله على ما إذا لم تؤدّ الخصاصة إلى الهلاكة.

وفيه : أنّه أعمّ من ذلك ، كرواية السكوني : « من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » [١].

كما أنّ الإلقاء إلى التهلكة أعمّ من إيجابه لإحياء الغير ، فيتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجع إلى أصل الجواز.

فالأظهر : الثاني ، والأظهر منه ما إذا استنقذ بالإيثار المتعدّد. كما أنّ الظاهر عدم جواز الإيثار لو لم يكن الغير مؤمنا ؛ لما ورد في الأخبار من عدم مقابلة ألف من غير المؤمنين مع مؤمن واحد.

وعلى الثاني : فلا شكّ في وجوب البذل على ذلك الغير إجماعا ؛ لأنّ في الامتناع منه إعانة على هلاك المحترم أو ضرره ، ولرواية السكوني المتقدّمة.

ورواية فرات بن أحنف : « أيّما مؤمن منع مؤمنا شيئا ممّا يحتاج إليه ، وهو قادر عليه من عنده أو من عند غيره ، أقامه الله يوم القيامة مسودّا وجهه ، مزرقّة عيناه ، مغلولة يده إلى عنقه ، فيقال : هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ، ثمَّ يؤمر به إلى النار » [٢] ، وغير ذلك من الروايات [٣].

وبها يخصّص عموم مثل : « الناس مسلّطون على أموالهم » [٤].

والروايتان وإن اختصّتا بالمسلم والمؤمن ، ولكنّ المعروف من


[١] التهذيب ٦ : ١٧٥ ـ ٣٥١ ، الوسائل ١٥ : ١٤١ أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب ٥٩ ح ١.

[٢] الكافي ٢ : ٣٦٧ ـ ١ ، المحاسن : ١٠٠ ـ ٧١ ، الوسائل ١٦ : ٣٨٧ أبواب فعل المعروف ب ٣٩ ح ١.

[٣] انظر الوسائل ١٦ : ٣٨٧ أبواب فعل المعروف ب ٣٩.

[٤] غوالي اللئالي ١ : ٢٢٢ ـ ٩٩ ، و ٢ : ١٣٨ ـ ٣٨٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست